( أو )   ( لعن العرب  أو بني هاشم  وقال ) في المسألتين ( أردت الظالمين ) منهم  فيؤدب بالاجتهاد ، فإن لم يقل أردت إلخ قتل وقيل قوله : وقال إلخ راجع للثانية وأما الأول فيؤدب مطلقا ولو لم يقل ما ذكر وعزي للنوادر ( وشدد عليه ) بالضرب والسجن والقيود ولم يقتل ( في ) قوله ( كل صاحب فندق ) أي خان ( قرنان )  ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون ( ولو كان نبيا ) فلو لم يقل ولو كان نبيا فلا شيء عليه . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					