( كأن ادعى ) أي كما لا حد على واطئ ادعى ( شراء أمة ) وأنه إنما وطئها لكونه اشتراها من مالكها فأنكر المالك البيع    ( ونكل البائع ) عن اليمين حيث توجهت عليه حين أنكر البيع ( وحلف الواطئ ) أنه اشتراها منه حيث توجهت عليه بنكول البائع ، فإن نكل الواطئ حد كما لو حلف البائع ، ولا يتأتى حلف الواطئ حينئذ لثبوت قول البائع بحلفه فالحد في نكولهما وفي حلف البائع وعدمه في صورة المصنف  على الأظهر والأصح ( والمختار أن ) الرجل ( المكره ) بالفتح على الوطء    ( كذلك ) أي لا يحد ولا يؤدب لعذره بالإكراه كالمرأة ( والأكثر على خلافه ) وأنه يحد وهو المشهور . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					