( و ) يثبت ( بحمل ) أي بظهوره ( في ) امرأة ( غير متزوجة و ) غير ( ذات سيد مقر به ) أي بوطئها بأن أنكر وطأها فتحد وخرج ظهوره بمتزوجة وذات سيد أقر بوطئها والمراد بالزوج زوج يلحق به الحمل فخرج الصغير والمجبوب أو أتت به كاملا لدون ستة أشهر من العقد فتحد ( ولم يقبل دعواها ) أي من ظهر بها الحمل ( الغصب بلا قرينة ) تصدقها فتحد ، وأما مع قرينة تصدقها فيقبل دعواها ولا تحد كتعلقها بالمدعى عليه على ما مر عند قوله ، وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق حدت له وأولى إن شهدت لها بينة بالإكراه .


