( أو ) سرق نصابا مع ( شركة صبي ) له في السرقة  يقطع المكلف فقط ومثل الصبي المجنون ( لا ) شركة ( أب ) عاقل أو أم أو جد لرب المال فلا قطع على شريكه لدخوله مع ذي شبهة قوية ( ولا ) يقطع سارق ( طير )    ( لإجابته ) أي مجاوبته كالبلابل والعصافير والدرة التي تدعى فتجاوب إذا كانت لا تساوي النصاب إلا لتلك المنفعة ; لأنها غير شرعية . 
     	
		
				
						
						
