( ولا ) قطع ( إن )   ( تكمل ) أخرج النصاب من حرزه ( بمرار في ليلة )  حيث تعدد قصده ، فإن قصد أخذه فأخرجه في مرار قطع ويعلم ذلك من إقراره أو من قرائن الأحوال ( أو )   ( اشتركا ) أي السارقان أو أكثر ( في حمل ) النصاب  فلا قطع على واحد منهما بشرطين ( إن استقل كل ) بأن كان كل واحد له قدرة على حمله بانفراده ( ولم ينبه ) أي كلا بانفراده ( نصاب ) ، فإن لم يستقل أحدهما بإخراجه قطعا ولو لم ينب كل واحد نصاب ولو ناب كل واحد نصاب قطعا استقل كل واحد بإخراجه أم لا ( ملك غيره ) هذا نعت النصاب الذي هو معنى قوله ربع دينار إلخ فكأنه قال بسرقة طفل أو نصاب ملك غير  [ ص: 336 ] وشمل من سرق من سارق أو من أمين ونحو ذلك فيقطع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					