( وطنبور ) ونحوه من آلات اللهو فلا قطع على سارقه    ( إلا أن يساوي بعد كسره ) تقديرا ( نصابا ) فيقطع ( ولا ) بسرقة ( كلب مطلقا ) أذن في اتخاذه أم لا معلما أم لا ولو ساوى تعليمه نصابا فهو كالمستثنى من قوله السابق وجارح لتعليمه والفرق أنه لا يباع بحال ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه بخلاف غيره . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					