[ ص: 337 ]   ( وإن ) سرق ( من بيت المال )  ومنه الشون ( أو ) من ( الغنيمة ) بعد حوزها إن عظم الجيش لضعف الشبهة كأن قل وأخذ فوق حقه نصابا بخلاف السرقة قبل الحوز فلا يقطع ( أو ) من ( مال شركة إن حجب عنه ) بأن أودعاه عند أمين أو جعل المفتاح عند الآخر أو قال له لا تدخل المحل إلا معي ( و ) إن   ( سرق فوق حقه نصابا ) كأن يسرق من اثني عشر درهما بينهما تسعة  فيقطع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					