( لا )   ( الجد ولو لأم ) إذا سرق من مال ابن ولده  فلا يقطع للشبهة القوية في مال الولد ، وإن سفل فأولى الأب والأم بخلاف الولد يسرق من مال أصله فيقطع لضعف الشبهة ولذا حد إن وطئ جارية أبيه  بخلاف الأب يطأ جارية ابنه    ( ولا ) إن سرق قدر حقه أو فوقه دون نصاب ( من ) مال ( جاحد ) لحقه    ( أو ) من مال ( مماطل لحقه ) إذا ثبت أن له عنده مالا وجحده أو ماطله فيه ، وكذا إن أقر رب المال بذلك فلا يقطع وليس من أفراد قوله فيما مر ولو كذبه ربه ; لأن ذاك لم يدع السارق أنه أخذ حقه  [ ص: 338 ] بعد ثبوت السرقة وهنا ادعى أنه لم يسرق وإنما أخذ حقه لجحد غريمه أو مطله فصدقه رب المال فتأمل . 
     	
		
				
						
						
