( أو )   ( أزال باب المسجد ) أو باب الدار ونحوهما    ( أو ) أزال ( سقفه ) ، وإن لم يخرج به ; لأنه أزال كلا عن حرزه ( أو )   ( أخرج قناديله أو حصره ) كان على المسجد غلق أم لا  وكذا بلاطه على الأرجح ( أو ) أخرج ( بسطه ) لكن الأرجح أن إزالتها عن محلها كاف في القطع كالذي قبله فكان عليه حذف قوله أخرج ليكون ماشيا على ما به الفتوى وقيد البسط بقوله ( إن تركت به ) ليلا ونهارا حتى صارت كالحصر وأما لو كانت ترفع فتركت مرة فسرقت فلا قطع ; لأنه لم يجعل حرزا لها والحصر كذلك ، فإن سرقت من خزانتها قطع بمجرد إخراجها منها ( أو ) سرق من ( حمام ) من ثياب الداخلين أو آلاته    ( إن دخل ) من بابه ( للسرقة )  [ ص: 342 ] باعترافه وسرق فيقطع ( أو نقب ) الحمام ( أو تسور ) عليه وسرق ، وإن لم يخرج بما سرقه كان للحمام حارس أم لا في هذه الثلاثة وإلا وفق بالمذهب أنه لا يقطع إلا إذا أخذ خارجه أو أخرج النصاب منه في الثلاثة ( أو ) دخل من بابه للحموم وكان ( بحارس لم يأذن له ) الحارس ( في تقليب ) الثياب فيقطع إن خرج به ، فإن أذن له في التقليب فلا قطع والمراد بالإذن في التقليب أن يأذن له في أخذ ثيابه كما قال اللخمي  لا ما يعطيه ظاهر كلام المصنف  من تقليب ثياب متعددة وإنما لم يقطع ; لأنه خائن لا سارق وإذا جرى العرف بأن رب الثياب يأخذ ثيابه بنفسه من غير إذن الحارس كما في مصر  فهو بمنزلة الإذن فلا يقطع بسرقته ( وصدق مدعي الخطأ ) إن أخذ ثياب غيره إن دخل من بابه وأشبه كان له حارس أم لا . 
     	
		
				
						
						
