( أو ) أخذ نصابا من صاحبه و ( كابر ) بأن ادعى أنه ملكه  فلا قطع ; لأنه غاصب والغاصب لا قطع عليه ( أو هرب ) بالمسروق ( بعد أخذه ) أي بعد القدرة عليه ( في الحرز ) ( ولو ) تركه ربه فيه وذهب ( ليأتي بمن يشهد عليه ) بأنه سرق المتاع ولو شاء لخلص المتاع منه كما يشعر به قوله : بعد أخذه ثم لما ذهب ليأتي بمن يشهد خرج به السارق من الحرز فلا يقطع ; لأنه صار حال خروجه كالمختلس ( أو )   ( أخذ دابة ) أوقفها ربها ( بباب مسجد أو سوق ) لغير بيع وبغير حافظ  فلا قطع على سارقها ; لأنه موقف غير معتاد وكذا إن أخذ دابة بمرعى ( أو ) أخذ ( ثوبا ) منشورا على حائط بعضه بداخل الدار و ( بعضه بالطريق )  أو ملقى على الأرض  [ ص: 344 ] كذلك فلا قطع تغليبا لجانب درء الحد بالشبهة وهي هنا كون بعض الثوب بغير حرز مثله والبعض صادق بالنصف والأقل والأكثر ، وأما جذبه من داخل الدار فيقطع فيه ; لأنه أخرجه من حرزه ثم عطف بالجر على ما من قوله فيما على صبي . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					