( وشرطه ) أي القطع المفهوم من تقطع اليمنى ( التكليف ) فلا يقطع صبي ولا مجنون ولا مكره [ ص: 345 ] ولا سكران بحلال ( فيقطع الحر والعبد والمعاهد ، وإن ) سرقوا ( لمثلهم ) أي من مثلهم ; لأن السرقة من الفساد في الأرض والحق في القطع لله تعالى فلا يستثنى أحد ( إلا ) ( الرقيق ) يسرق ( لسيده ) نصابا فلا يقطع ولو رضي السيد وكذا إن سرق من مال رقيق سيده ; لأن مال العبد للسيد فكأنه لم يخرجه من حرزه ولئلا يجتمع على السيد عقوبتان ضياع ماله وقطع غلامه وأشعر قوله : لسيده أنه لو سرق مال أصل سيده أو فرعه قطع وهو كذلك ولا فرق بين العبد القن وغيره .


