الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) جاز ( قصد قتله ) ابتداء ( إن علم أنه ) أي الصائل ( لا يندفع إلا به ) ويثبت ذلك ببينة لا بمجرد قول المصول عليه إلا إذا لم يحضره أحد فيقبل قوله بيمينه ( لا ) يجوز للمصول عليه ( جرح ) للصائل فضلا عن قتله ( إن قدر على الهرب منه ) أي من الصائل بنفسه وأهله وماله ( بلا مشقة ) ، فإن كان يمكنه الهرب لكن بمشقة جاز له ما ذكر ( وما أتلفته البهائم ) مأكولة اللحم أم لا من الزرع والحوائط [ ص: 358 ] وهي غير معروفة بالعداء ولم تربط ولم يقفل عليها بما يمنعها ( ليلا ) ( فعلى ربها ، وإن زاد ) ما أتلفته من زرع ونحوه ( على قيمتها ) معتبرا ( بقيمته على الرجاء والخوف ) أي يقوم مرتين مرة على فرض تمامه ومرة على فرض عدم تمامه ويجعل له قيمة بين القيمتين بأن يقال ما قيمته على فرض تمامه فإذا قيل عشرة قيل وما قيمته على فرض عدم تمامه ، فإذا قيل خمسة فاللازم سبعة ونصف ; لأنك تضم الخمسة إلى العشرة تكون خمسة عشر نصفها ما ذكر والأصح أنه يقوم تقويما واحدا على تقدير الرجاء والخوف بأن يقال ما قيمته الآن على فرض جواز بيعه على تقدير تمامه سالما وعلى تقدير جائحته كلا أو بعضا فلو تأخر الحكم حتى عاد الزرع لهيئته سقطت القيمة وهذا إذا كان لم يبد صلاحه ، فإن بدا صلاحه ضمن قيمة المتلف على البت وفهم من قوله ، وإن زاد إلخ أنه ليس لرب الماشية أن يسلمها في قيمة ما أفسدت بخلاف العبد الجاني ، والفرق أن العبد مكلف فهو الجاني حقيقة بخلاف الدابة ( لا ) ما أتلفته غير العادية ( نهارا ) فليس على ربها بشرطين ذكرهما بقوله ( إن لم يكن معها راع ) أو عجز عن دفعها ( وسرحت بعد المزارع ) بحيث يغلب على الظن أنها لا تذهب للزرع ( وإلا ) بأن كان معها راع أو سرحها ربها قرب المزارع ( فعلى الراعي ) في الأول إن كان له قدرة على منعها كانت بقرب المزارع أو لا وعلى ربها في الثاني وقد حذفه المصنف لظهوره وكذا إن كانت عادية فعلى ربها ليلا أو نهارا إلا مع راع قادر على منعها فعليه ، فإن ربطت ربطا محكما أو قفل عليها قفلا محكما فاتفق انفلاتها فليس على ربها ضمان مطلقا عادية أم لا في ليل أو نهار كما لو سرحت بعد المزارع بلا راع وبعد بضم الباء أي بعيدا أي في مكان بعيد

التالي السابق


( قوله : ابتداء ) أي بدون إنذار ومدافعة بالأخف فالأخف ( قوله : إن علم أنه لا يندفع إلا به إلخ ) أي إن علم المصول عليه أن الصائل لا يندفع إلا بالقتل وظاهره كابن الحاجب أنه إذا لم يعلم ذلك بأن شك في كونه لا يندفع إلا بالقتل أو يندفع بغيره لا يجوز قتله ابتداء مع أن المناشدة أولا عند إمكانها ، والمدافعة أولا بالأخف مندوبة وأصل المسألة لابن العربي غير أنه إنما عبر بينبغي كما في ابن عرفة وابن شاس ا هـ بن ( قوله : ويثبت ذلك ) أي كون الصائل لا يندفع إلا بالقتل ( قوله : إلا إذ لم يحضره أحد إلخ ) فإذا صال جمل مثلا على أحد فخاف منه على نفسه فقتله فلا شيء عليه إن قامت له بينة أنه صال عليه وأنه لم يندفع عنه إلا بقتله ، فإن لم تقم له بينة ضمن ولا يصدق في دعواه أنه صال عليه ولم يندفع عنه إلا بقتله إلا إذا كان بموضع ليس بحضرة الناس ، فإنه يصدق بيمينه .

( قوله : لا يجوز للمصول عليه جرح للصائل إلخ ) أي حيث كان ذلك الصائل غير محارب وإلا جاز للمصول عليه جرحه وقتله ولو قدر على الهرب من غير مشقة كما في المج ( قوله : جاز له ما ذكر ) أي من الجرح والقتل ( قوله : من الزرع والحوائط ) أي وأما لو أتلفت غيرهما كآدمي أو عضو منه أو مال كدمته بفمها ، أو رمته برجلها ، فإن كانت عادية ضمن ربها ما أتلفته ليلا أو نهارا حيث فرط في حفظها وإن كانت غير عادية فلا يضمن ما أتلفته بذنبها أو قرنها أو برجلها ليلا أو نهارا ولو لم يربطها أو يغلق عليها بابا وهذا إذا لم يكن من فعل واحد معها وإلا ضمن كما يضمن الساقط من فوقها المال في ماله [ ص: 358 ] والدية على عاقلته ففي المدونة من قاد قطارا فهو ضامن لما وطئ البعير في أول القطار أو في آخره وإن نفحت رجلا أي ضربته بيدها أو رجلها لم يضمن القائد إلا أن يكون ذلك من شيء فعله بها وقول الرسالة والسائق والقائد والراكب ضامنون لما وطئت الدابة أي كل واحد منهم ضامن معناه إن جاء العطب من فعل المذكور فوافق ما مر عن المدونة ، فإن شك في كون التلف من فعل الدابة أو من فعل من معها ممن ذكر فالتالف هدر كما في المج .

ومثل ما أتلفته بوطئها في كون ضمانه على من معها ممن ذكر إذا جاء العطب من فعله ما أتلفته بحجر أطارته حال سيرها فيضمنه القائد أو السائق أو الراكب ولو أنذر لعدم لزوم التنحي إذ من سبق لمباح كطريق لا يلزمه التنحي لغيره ، فإذا اجتمع الثلاثة قدم السائق ، وإن اجتمع السائق أو القائد مع الراكب قدم الأولان حيث لم يحصل من الراكب فعل كنخس وإلا فالضمان منه فقط إن لم يعيناه وإلا شاركاه في الضمان ، فإن ركبها اثنان ، فإن كانا على ظهرها فالضمان من المتقدم ، وإن كانا على جنبها اشتركا في الضمان ( قوله : ولم يقفل عليها بما يمنعها ) أي والحال أنها مما يمكن التحرز منه لا كطير ونحل ( قوله : وإن زاد إلخ ) رد بهذه المبالغة على يحيى بن يحيى القائل إنما يلزم ربها الأقل من قيمتها وقيمة ما أفسدت ( قوله : معتبرا ) أي ما أتلفته ( قوله أي يقوم مرتين إلخ ) هذا التقرير لابن مرزوق ( قوله : على فرض عدم تمامه ) أي بأن رعي من الآن .

( قوله : وإلا صح إلخ ) هذا التقرير للشيخ أحمد بابا وأيده عج قال بن وهو الصواب وهو ظاهر قول المصنف كابن الحاجب على الرجاء والخوف إذ معناه أن يقال : ما قيمة هذا الزرع على فرض جواز بيعه على تقدير تمامه سالما وعدم تمامه بأن يجاح ولا شك أن هذا نظر تنقص القيمة بسببه وهكذا عبارة أهل المذهب وبه يعلم أن ما ذكره ابن مرزوق غير صواب ثم اعلم أنه لا خلاف في وجوب تقويمه إذا أيس من عوده لهيئته ، وأما إن رعي صغير ورجي عوده لهيئته فاختلف هل يستأنى به أم لا فقال مطرف : إنه يقوم ولا يستأنى به وذهب سحنون إلى أنه يستأنى به واختلف إن حكم بالقيمة ثم عاد لهيئته فقال مطرف مضت القيمة لرب الزرع وقيل ترد والراجح قول مطرف كما في التوضيح انظر بن .

( قوله : أو عجز عن دفعها ) أي أو كان معها راع وعجز عن دفعها ( قوله : وسرحت بعد المزارع ) أي بأن أخرجها لمكان بعيد عن الزرع بحيث يغلب على الظن أنها لا ترجع منه للزرع ( قوله : قرب المزارع ) أي في مكان قريب من الزرع بحيث يغلب على الظن رجوعها منه إلى الزرع ( قوله : فعلى الراعي ) أي قيمة ما أتلفت على الرجاء والخوف ( قوله : إن كان له قدرة على منعها ) أي وفرط في حفظها وسواء كان الراعي مكلفا أو صبيا .

( قوله : وعلى ربها ) أي قيمة ما أتلفت ( قوله : في الثاني ) أي وهو ما إذا سرحها قرب المزارع بلا راع معها ( قوله : كما لو سرحت بعد المزارع إلخ ) كل هذا إذا كانت البهيمة مما يمكن التحرز منها ، فإن كانت مما لا يمكن التحرز منها ولا الحراسة منه كحمام ونحل ودجاج يطير ففي منع أربابها من اتخاذها إن آذى الناس وهو قول ابن حبيب ورواية مطرف عن مالك وعدم منعهم من اتخاذه ولا ضمان عليهم فيما أتلفه من الزرع وعلى أرباب الزرع والشجر حفظها وهو قول ابن القاسم وابن كنانة وأصبغ قولان وصواب ابن عرفة الأول لإمكان استغناء ربها عنها وضرورة الناس للزرع والشجر ويؤيده قاعدة ارتكاب أخف الضررين عند التقابل ولكن المعتمد كما قال شيخنا قول ابن القاسم واقتصر عليه في المج




الخدمات العلمية