( وإن ) ( قال ) لأمتيه ( إن دخلتما ) الدار مثلا فأنتما حرتان ( فدخلت واحدة ) منهما فقط ( فلا شيء عليه فيهما ) أي [ ص: 366 ] في الأمتين حتى يدخلا جميعا عند ابن القاسم لظهور أن المراد إن اجتمعتا في الدخول وقال أشهب تعتق الداخلة لاحتمال إن دخلت أنت فجمع في اللفظ أي فقال : إن دخلتما فكأنه قال إن دخلت إحداكما وقال ابن يونس في توجيه كلام ابن القاسم كأنه إنما كره اجتماعهما فيها لوجه ما أي خيفة ما يحدث بينهما من الشر فدخول إحداهما لا يضر وعلى هذا لو لم يكن الحامل له كراهة الاجتماع لعتقت الداخلة فيكون معسرا لفظيا ولو دخلت واحدة بعد أخرى فلا شيء عليه وهو مقتضى أبي الحسن والزوجتان في ذلك كالأمتين
[ ص: 366 ]


