( ومن ) ( أعتق حصته لأجل ) ( قوم عليه ) الآن ليدفع قيمة حصة شريكه الآن ( ليعتق جميعه عنده ) أي الأجل إذ القصد تساوي الحصتين ( إلا أن يبت الثاني ) عتق نصيبه أو يعتقه لأجل الأول أو دونه ( فنصيب الأول على حاله ) ، فإن أعتقه الثاني لأجل أبعد من الأول بطل أجل الثاني عند أجل الأول وقوم على الأول عنده إلا أن يبت الثاني ( وإن دبر ) موسرا ( حصته ) دون الثاني ( تقاوياه ) ولا يقوم على من دبر قال مطرف معناه أن يقوم قيمة عدل ثم يقال لمن لم يدبر أتسلمه لمن دبر بهذه القيمة أم تزيد ، فإن زاد قيل لمن دبر أتسلمه لصاحبك بهذه القيمة أم تزيد وهكذا حتى يقف على حد ( ليرق كله أو يدبر ) كله وهذا ضعيف [ ص: 375 ] والراجح أن المدبر الموسر يقوم عليه نصيب شريكه ليكون كله مدبرا كالتنجيز سواء وكلامه في العبد المشترك كما هو ظاهر من كلامه .
وأما المختص بشخص فأعتق بعضه لأجل أو دبر بعضه فيسري العتق أو التدبير للجميع كالتنجيز


