الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) إن قال لعبده ( أنت حر بعد موتي وموت فلان ) قيد بشهر مثلا أم لا توقف عتقه على موتهما معا وكأنه قال إن مات فلان فأنت حر بعد موتي ، وإن مت أنا فأنت حر بعد موت فلان فكأنه علق عتقه على موت الأخير منهما و ( عتق من الثلث أيضا ) أي كما يعتق المدبر من الثلث ( ولا رجوع له ) أي لسيده فيما عقده فيه من الحرية بل يبقى بعد موت سيده يخدم ورثته حتى يموت فلان ، فإن مات فلان قبل السيد استمر يخدم السيد

التالي السابق


( قوله : وعتق من الثلث ) أي إن حمله وحاصله أنه إن مات السيد أولا قوم ونظر هل يحمله الثلث أم لا ، فإن حمله الثلث كان كالمعتق لأجل فيستمر للورثة في الخدمة إلى أن يموت فلان فيعتق كله ، وإن لم يحمله الثلث كانت الورثة بالخيار في الجزء الذي لم يحمله الثلث بين الرق والعتق ، وإن مات فلان أو لا استمر يخدم السيد حتى يموت وعتق من الثلث كله إن حمله ، وإن حمل بعضه عتق محمل الثلث ورق الباقي ( قوله : أي كما يعتق المدبر ) أي غيره وإلا فهذا مدبر أيضا ; لأنه لما علق عتقه على موت الأجنبي لم يكن وصية إذ لا تعلق الوصية عليه ولم يجعل من باب العتق لأجل ; لأنه علقه على موته هو وهو لا يعلق عليه انظر بن ( قوله : ولا رجوع له ) قد رجعه الشارح للمدبر في هذه المسألة لا للمدبر في الباب للاستغناء عن ذلك بقوله سابقا ولا يجوز إخراجه لغير حرية تأمل




الخدمات العلمية