والحاصل أن المسائل الثلاثة تجري على اختلاف المتبايعين كما قال بعضهم ، وإن كان ظاهر المصنف  أن القول للعبد مطلقا في الثلاثة ( وإن )   ( أعانه جماعة ) أو واحد فأدى وفضلت فضلة أو عجز    ( فإن لم يقصدوا ) بما أعانوه به ( الصدقة ) بأن قصدوا فك الرقبة أو لا قصد لهم ( رجعوا بالفضلة ) على العبد ( و ) رجعوا ( على السيد بما قبضه ) من مالهم ( إن عجز ) لعدم حصول غرضهم ( وإلا ) بأن قصدوا الصدقة على المكاتب ( فلا ) رجوع لهم بالفضلة ولا بما قبضه السيد إن عجز ; لأن القصد بالصدقة ذات العبد وقد ملكها بحوزها 
     	
		 
				
						
						
