( و ) من قال لرقيقه أنت حر أو معتوق ( عن المسلمين ) جاز عتقه اتفاقا ، و ( الولاء لهم ) فيكون ماله إن مات بلا وارث غير السيد لبيت المال لا لسيده الذي أعتقه ; لأنه بمثابة من أعتق عن الغير فيرثونه ويعقلون عنه ويلون عقد نكاحه إن كان أنثى ويحضنونه ولا يكون الولاء لمن أعتقه ولو اشترطه لنفسه كما لو أعتقه عن نفسه فالولاء له ولو اشترطه للمسلمين ( كسائبة ) أي من قال لعبده أنت سائبة وقصد به العتق عتق وولاؤه للمسلمين ( وكره ) له ذلك ; لأنه من ألفاظ الجاهلية ، وكذا إن قال له أنت حر سائبة أو معتوق سائبة فيكره الإقدام على ذلك على المعتمد والولاء للمسلمين وقال أصبغ يجوز وقال ابن الماجشون يمنع فلو لم يقصد بسائبة فقط العتق لم يعتق فالتشبيه في كون الولاء للمسلمين ضم لذلك أنت حر مثلا أم لا .


