( و ) صح الإيصاء من مقتول إلى ( قاتل ) له ( علم الموصي بالسبب ) أي بسبب القتل أي علم بأنه هو الذي ضربه عمدا أو خطأ وتكون الوصية في الخطإ في المال والدية وفي العمد في المال فقط إلا أن ينفذ مقتله ويقبل وارثه الدية ويعلم المقتول بها فتكون فيها أيضا ( وإلا ) يعلم الموصي بالسبب بأن ضربه زيد ولم يعلم أنه الذي ضربه وأوصى له بشيء ( فتأويلان ) في صحة إيصائه له وعدمها وشمل كلامه في هذه والتي قبلها ما إذا طرأ القتل بعد الوصية ولم يغيرها .


