الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) صح الإيصاء من مقتول إلى ( قاتل ) له ( علم الموصي بالسبب ) أي بسبب القتل أي علم بأنه هو الذي ضربه عمدا أو خطأ وتكون الوصية في الخطإ في المال والدية وفي العمد في المال فقط إلا أن ينفذ مقتله ويقبل وارثه الدية ويعلم المقتول بها فتكون فيها أيضا ( وإلا ) يعلم الموصي بالسبب بأن ضربه زيد ولم يعلم أنه الذي ضربه وأوصى له بشيء ( فتأويلان ) في صحة إيصائه له وعدمها وشمل كلامه في هذه والتي قبلها ما إذا طرأ القتل بعد الوصية ولم يغيرها .

التالي السابق


( قوله إلى قاتل له ) سواء قتله عمدا أو خطأ .

( قوله علم بالسبب ) أي بالسبب الفاعل وهو عين القاتل .

( قوله في المال ) أي مال الموصي وقوله والدية أي المأخوذة من عاقلة القاتل أي فتكون الوصية في ثلثهما وقوله في المال فقط أي في ثلثه .

( قوله فتأويلان في صحة إيصائه ) أي ; لأن الوصية بعد الضرب فلا يتهم على الاستعجال وقوله وعدمها أي عدم الصحة أي ; لأن الموصي لو علم أن هذا القاتل له لم يوص له ; لأن الشأن أن الإنسان لا يحسن لمن أساء إليه والظاهر من التأويلين الثاني وهو عدم الصحة كما في المج ولا يدخل في التأويلين أعطوا من قتلني لصحتها اتفاقا على ما يفيده قصر المواق وبهرام التأويلين على ما صور به شارحنا .

( قوله وشمل إلخ ) الذي يفيده كلام التوضيح على ما نقله بن البطلان قطعا في هذه الصورة لتهمة الاستعجال كالإرث وأما لو وهب في مرضه لأجنبي فقتله لم تبطل الهبة قبض الموهوب له الهبة قبل موته أو لا علم الواهب به أو لا عمدا أو خطأ فليس حكمه كالوصية في هذا وإن كان يخرج من الثلث مثلها وذلك أنه أصر بنفسه ; لأنه لو صح كان له ذلك من رأس المال .

( قوله ولم يغيرها ) أي فإن علم بذي السبب صحت وإلا فتأويلان هذا مفاده وقد علمت ما فيه




الخدمات العلمية