( و ) دخلت ( الزوجة ) مع زوجها المجاورين للموصي ( في جيرانه ) أي في وصيته لجيرانه وهم الملاصقون له من أي جهة من الجهات أو المقابلون له وبينهما زقاق أو شارع لطيف لا سوق أو نهر وأما زوجة الموصي إذا كان بها مانع من الإرث فلا تدخل ; لأنها لا تسمى جارة عرفا ( لا ) يدخل ( عبد مع سيده ) في وصيته لجيرانه إلا أن ينفرد عن سيده ببيت مجاور للموصي ( وفي ) دخول ( ولد صغير ) مع أبيه ( وبكر ) مع أبيها وإن كانت نفقة كل على أبيه وعدم دخولهما وظاهره وإن كانت نفقة كل على نفسه ( قولان ) واحترز بالولد الصغير عن الكبير وبالبكر عن الثيب بنكاح فيدخلان قطعا ; لأن نفقتهما لا تجب على أبيهما والمعتبر في الجار يوم الإعطاء فإن انتقل بعضهم وحدث غيرهم أو بلغ صغير أو تزوجت بكر فلا شيء للمنتقل ويعطي من حدث أو بلغ ولو كانوا يوم الوصية قليلا فكثروا يوم الإعطاء أعطوا جميعهم .


