( ولزم إجازة الوارث ) ليس مراده أنه يلزمه أن يجيز وإنما مراده أن الوارث إذا أجاز وصية مورثه قبل موته فيما له رده بعده كما لو كانت لوارث أو أكثر من الثلث فتلزمه الإجازة ليس له رجوع بعد ذلك فيما أجازه متمسكا بأنه التزام شيء قبل وجوبه وإنما تلزمه الإجازة بشروط أولها كون الإجازة ( بمرض ) للموصي أي فيه سواء كانت الوصية فيه أو في الصحة ولا بد من كون المرض مخوفا كما يؤخذ من الشرط الثاني وهو قوله ( لم يصح ) الموصي ( بعده ) فإن أجازه في صحته أو في مرض صح منه صحة بينة ثم مرض ومات لم يلزم الوارث ما أجازه وأشار لثالث الشروط وهو أن لا يكون معذورا بقوله ( إلا لتبين عذر ) للوارث في الإجازة ( بكونه ) أي الوارث ( في نفقته ) أي الموصي فأجاز مخافة قطعها عنه ( أو ) لأجل ( دينه ) الذي له عليه ( أو ) لخوف ( سلطانه ) أي الموصي فأجاز مخافة سطوته عليه ، الشرط الرابع أن لا يكون المجيز ممن يجهل أن له الرد والإجازة وأشار له بقوله ( إلا أن يحلف من يجهل مثله ) لزوم إجازته كمن شأنه التباعد عن أهل العلم ( أنه جهل أن له الرد ) معمول يحلف فهو صفة يمينه أي يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أني لا أعلم حين إجازتي أن لي الرد أي لاعتقادي أن ما أوصى به الموصي أمر لازم فإن حلف لم تلزمه الإجازة وله الرد فإن نكل لزمته كالذي يعلم أنه لا وصية لوارث وأنها في الثلث بالشروط المتقدمة [ ص: 438 ] وأن له الإجازة والرد ولا يقبل منه يمين وبقي شرط خامس وهو أن يكون المجيز مكلفا بلا حجر وذكر مفهوم الشرط الأول ليرتب عليه المبالغة بقوله ( لا ) إن أجاز الوارث ( بصحة ) للموصي فلا تلزمه الإجازة ( ولو ) وقعت ( بكسفر ) أو مرض خفيف أو سجن ( والوارث ) الموصى له بصحة أو مرض ( يصير ) حال الموت ( غير وارث ) بحجبه بمن هو أقرب منه كأخ يحجب بحدوث ابن أو لزوال سبب أو شرط كالزوجة تطلق بائنا ( وعكسه ) أي غير الوارث يصير وارثا كوصيته لامرأة أجنبية ثم تزوجها ( المعتبر مآله ) أي ما يئول إليه الحال في الصورتين فإذا مات الموصي صحت في الأولى وبطلت في الثانية ( ولو لم يعلم ) الموصي بصيرورة الوارث غير وارث ، فالمبالغة راجعة للصورة الأولى قصد بها رد قول ابن القاسم في المرأة توصي لزوجها ثم يطلقها ألبتة فإن علمت بطلاقها قبل موتها ولم تغير فالوصية جائزة وإن لم تعلم فلا شيء له ولا يصح رجوعها للثانية لعدم وجود الخلاف فيها .


