النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس فالنصف لخمسة أشار لها بقوله ( من والفروض ستة ) خبر مقدم والزوج وما عطف عليه مبتدأ مؤخر ومن بيانية وحذفها أبين ( الزوج ) إذا لم يكن للزوجة الميتة فرع وارث ذكر أو أنثى ذي النصف انفردت ( وبنت ابن ) كذلك ( إن لم يكن ) للميت ( بنت ( وبنت ) إن لم تكن ) أي توجد ( شقيقة ) معها ( وعصب كلا ) من النسوة الأربع واحدة أو أكثر ( أخ ) لها بقرينة المقام ، وإن كانت القاعدة عندهم للميت ( يساويها ) في الدرجة احترازا عن أخ لأب مع شقيقة فإنه لا يعصب بل يأخذ ما فضل عن فرضها وابن الابن مع بنت ابن آخر أخ حكما لتساويهما درجة فمراده بالأخ ولو حكما فلا اعتراض عليه بعدم شموله ومعنى تعصيبها أنها تكون به عصبة أي ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين لا بالفرض ( و ) عصب ( الجد والأوليان ) أي البنت وبنت الابن ( الأخريين ) أي الأخت الشقيقة والتي للأب فالأخت ترث مع الجد تعصيبا لا فرضا وكذا مع البنت أو بنت الابن فتأخذ ما فضل عن فرضهما أي لا يفرض للأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن بل تأخذ الباقي تعصيبا إلا أن اصطلاحهم أن الأخت مع الجد عصبة بالغير كالأخت مع أخيها ، وأما الأخت مع البنت أو بنت الابن فعصبة مع الغير . وأخت شقيقة أو لأب