الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ولما ذكر قسمة التركة المعلومة القدر كلها أخذ يبين العمل فيما إذا جهل بعضها ، وأردت معرفة قيمته بالنسبة للتركة فقال ( وإن أخذ أحدهم ) أي الورثة ( عرضا ) من التركة قبل أن يقوم وكان فيها عرض وعين معلومة القدر كعشرين دينارا ( فأخذه بسهمه ) أي في نظير ما يخصه من غير تعيين لقيمته ، وأخذ باقيهم العين ، ولا حاجة لقوله فأخذه ( وأردت ) أيها القاسم ( معرفة قيمته ) أي العرض المجهول القيمة قبل القسم والمراد بالقيمة التي وقع عليها الرضا بينهم لا قيمته في الأسواق .

( فاجعل المسألة سهام غير الآخذ ) بأن تسقط سهامه منها [ ص: 479 ] وتجعل القسمة على الباقي ( ثم اجعل لسهامه ) أي الآخذ ( من تلك النسبة ) الخارجة من القسمة فما حصل فهو قيمة العرض فإذا أخذ الزوج في المثال المتقدم العرض فأسقط نصيبه من الثمانية يبقى خمسة نصيب الأخت ثلاثة ونصيب الأم اثنان فاقسم العشرين دينارا على خمسة يخرج لكل سهم منها أربعة هي جزء السهم الذي تضرب فيه المسألة ونصيب الزوج ثلاثة من ثمانية تضرب في جزء السهم باثني عشر وذلك قيمة العرض فتكون جملة التركة اثنين وثلاثين وكذا لو أخذته الأخت فإن أخذته الأم أسقط نصيبها وهو اثنان من الثمانية يبقى ستة تقسم عليها العشرين يخرج لكل سهم منها ثلاثة وثلث هي جزء السهم تضرب في سهميها يخرج ستة وثلثان هي قيمة العرض والتركة حينئذ ستة وعشرون وثلثان .

( فإن زاد ) آخذ العرض ( خمسة ) من عنده ( ليأخذ ) العرض بحصته من التركة والمسألة بحالها ( فزدها ) أي الخمسة ( على العشرين ) تصير خمسة وعشرين ( ثم اقسم ) الخمسة والعشرين على سهام غير الآخذ ثم اجعل لسهامه بتلك النسبة فإذا كان الآخذ للعرض والدافع للخمسة هو الزوج قسمت الخمسة والعشرين على الخمسة سهام الأخت والأم يخرج لكل سهم خمسة هي جزء السهم تضرب في سهام الزوج ثلاثة بخمسة عشر يزاد عليها الخمسة المدفوعة يكون الحاصل عشرين هي قيمة العرض وهي تضم للعشرين المتروكة تكون التركة أربعين والأخت مثل الزوج فلو دفعت الخمسة الأم قسمت الخمسة والعشرون على ستة سهام الزوج والأخت يخرج جزء السهم أربعة وسدسا تضرب في سهمي الأم بثمانية وثلث هي مناب الأم فإن أضفتها لما بيد الورثة وهو خمسة وعشرون كانت التركة ثلاثة وثلاثين وثلثا فإن زدت خمسة على ما يجب للأم كان ذلك قيمة العرض ، وهو ثلاثة عشر وثلث .

التالي السابق


( قوله : وإن أخذ إلخ ) حاصله أن الميت إذا خلف عرضا مجهول القيمة وعينا معلومة القدر ، وأراد أحد الورثة أخذ ذلك العرض في نظير ما يخصه من غير تعيين لقيمته ، وأن العين يأخذها بقية الورثة وتراضوا على ذلك ، وأردت قسمة العين على باقيهم فاجعل المسألة سهام غير الآخذ للعرض بأن تسقط سهامه مما صحت منه المسألة وتقسم العين على سهام غيره من الورثة فما خرج بالقسمة فهو جزء السهم اضرب فيه نصيب كل وارث مما صحت منه المسألة يحصل مقدار ما يخصه من العين ، وإن أردت معرفة قيمة العرض لأجل أن تعلم جملة التركة من العين وقيمة العرض فاضرب سهام آخذ العرض مما تصح منه المسألة في جزء السهم المذكور يحصل قيمة العرض ضمها للعين يكن المجموع هو التركة ، وإن استحق العرض من آخذه ، وأردت معرفة قدر العين التي يرجع بها على غيره ممن أخذها من الورثة فاقسم العين على ما صحت منه المسألة فما حصل فهو جزء السهم يضرب فيه سهام كل وارث ممن أخذ العرض وغيره .

( قوله : ولا حاجة لقوله فأخذه ) أي فلو قال المصنف ، وإن أخذ أحدهم عرضا بسهمه فاجعل المسألة سهام غير الآخذ ، وإن أردت معرفة قيمته فاجعل لسهامه من تلك النسبة كان أوضح .

( قوله : وأردت معرفة قيمته ) أي لأجل أن تعرف جملة التركة من العين وقيمة العرض ، ولأجل أن يرجع الآخذ للعرض على الورثة بقدر نصيبه من العين إذا [ ص: 479 ] استحق منه العرض ; لأن العرض إذا استحق دخل نقصه على الكل ( قوله : وتجعل القسمة ) أي قسمة العين من التركة ( قوله : على الباقي ) أي من السهام ، وهي سهام غير الآخذ للعرض ( قوله : من تلك النسبة ) من بمعنى الباء أي بتلك النسبة أي نسبة ما حصل من ضرب نصيبه في جزء السهم الذي حصل من قسمة العين على نصيب غير الآخذ للعرض ( قوله : في المثال المتقدم ) أي ، وهو زوج وأم وأخت ، والحال أن التركة عشرون دينارا ، وعرض مجهول القيمة ( قوله : العرض ) أي في نظير نصيبه ( قوله : فأسقط نصيبه ) أي ، وهو ثلاثة ( قوله : الذي تضرب فيه المسألة ) الأولى الذي يضرب فيه نصيب كل وارث من المسألة فإذا ضربت ما للأخت من المسألة ، وهو ثلاثة في أربعة كان الحاصل اثني عشر وذلك ما يخصها من الدنانير ، وإذا ضربت ما للأم من المسألة ، وهو اثنان في أربعة كان الحاصل ثمانية وذلك ما يخصها من الدنانير فهذا جملة العشرين دينارا .

( قوله : فتكون جملة التركة ) أي ، وهي العين وقيمة العرض ( قوله : ثلاثة وثلث هي جزء السهم ) فإذا ضربت ما للزوج ، وهو ثلاثة من أصل المسألة في ثلاثة وثلث كان الخارج عشرة ، وكذلك الأخت ، وهذا هو ما يخص كل واحد منهما من الدنانير ، وإذا ضرب ذلك الجزء في سهمي الأم خرج ستة وثلثان هي قيمة العرض ( قوله : من عنده ) أي دفعها للورثة ( قوله : ليأخذ العرض بحصته ) أي عوضا عن حصته ( قوله : والمسألة بحالها ) أي من كون التركة عشرين دينارا وعرضا مجهول القيمة ، والورثة زوج وأم وأخت ( قوله : تضرب في سهام الزوج إلخ ) أي ، وإذا ضربت الخمسة المذكورة في سهام الأخت ، وهي ثلاثة كان الخارج خمسة عشر ، وذلك ما يخصها من الدنانير ، وإذا ضربتها في سهمي الأم كان الخارج عشرة وذلك ما يخصها من الدنانير فهذه جملة الخمسة والعشرين دينارا ( قوله : يخرج جزء السهم أربعة وسدسا ) فإذا ضربتها في سهام الزوج الثلاثة كان الخارج اثني عشر ونصفا ، وذلك قدر ما يخصه من الدنانير ، وكذا يقال في الأخت فهذا جملة الخمسة والعشرين .




الخدمات العلمية