[ ص: 410 ]   ( ثم ) إن لم يكن أحد زوجين أو أسقط حقه أو غاب  قدم ( أقرب أوليائه ) فالأقرب فيقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه وشقيق على ذي أب على ترتبهم في ولاية النكاح بالقضاء ( ثم ) إن لم يكن أقرب ولا قريب أو غاب أو أسقط حقه  غسله ( أجنبي ) ذكر ( ثم ) إن لم يوجد غسلته ( امرأة محرم ) بنسب أو رضاع كصهر كزوجة ابنه على المعتمد ( وهل تستره ) جميعه وجوبا ( أو ) تستر ( عورته ) فقط بالنسبة لها وهي كرجل مع مثله كما مر ( تأويلان ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					