( ثم ) إن لم يكن محرما بل أجنبية فقط    ( يمم لمرفقيه ) لا لكوعيه فقط كما قيل ( كعدم الماء ) فييمم لمرفقيه فإن وجد الماء قبل الدخول في الصلاة  غسل وإلا فلا ( و ) كخوف ( تقطيع الجسد ) أي انفصال بعضه من بعض ( وتزليعه ) أي تسلخه فيحرم تغسيله وييمم في الحالتين لمرفقيه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					