المسألة السادسة : مذهب علي  وعمر   وعبد الرحمن بن عوف  أن الأمة المنكوحة إذا بيعت  لا يقع عليها الطلاق ، وعليه إجماع الفقهاء اليوم ، وقال  أبي بن كعب   وابن مسعود   وابن عباس  وجابر  وأنس    : إنها إذا بيعت طلقت ، حجة الجمهور : أن  عائشة  لما اشترت  بريرة  وأعتقتها خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مزوجة ، ولو وقع الطلاق بالبيع لما كان لذلك التخيير فائدة ، ومنهم من روى في قصة  بريرة  أنه عليه الصلاة والسلام قال : " بيع الأمة طلاقها   " وحجة  أبي بن كعب   وابن مسعود  عموم الاستثناء في قوله : ( إلا ما ملكت أيمانكم    ) وحاصل الجواب عنه يرجع إلى تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد  ، والله أعلم . ثم إنه تعالى ختم ذكر المحرمات بقوله : ( كتاب الله عليكم    ) وفيه وجهان : 
الأول : أنه مصدر مؤكد من غير لفظ الفعل فإن قوله : ( حرمت عليكم    ) [ النساء : 23 ] يدل على معنى الكتابة فالتقدير : كتب عليكم تحريم ما تقدم ذكره من المحرمات كتابا من الله ، ومجيء المصدر من غير لفظ الفعل كثير ، نظيره ( وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله    ) [ النمل : 88 ] . 
الثاني : قال الزجاج    : ويجوز أن يكون منصوبا على جهة الأمر ، ويكون " عليكم " مفسرا له ، فيكون المعنى : الزموا كتاب الله    . 
				
						
						
