قوله تعالى : ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا    ) . 
وفي الآية مسائل : 
المسألة الأولى : قال  الشافعي  رحمه الله : القتل على ثلاثة أقسام    : عمد ، وخطأ ، وشبه عمد . 
أما العمد : فهو أن يقصد قتله بالسبب الذي يعلم إفضاءه إلى الموت سواء كان ذلك جارحا أو لم يكن ، وهذا قول للشافعي . 
وأما الخطأ فضربان : 
أحدهما : أن يقصد رمي المشرك أو الطائر فأصاب مسلما . 
والثاني : أن يظنه مشركا بأن كان عليه شعار الكفار ، والأول خطأ في الفعل ، والثاني خطأ في القصد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					