المسألة الثالثة : قال  أبو حنيفة    : القتل العمد لا يوجب الكفارة  ، وقال  الشافعي    : يوجب . احتج  أبو حنيفة  بهذه الآية ، فقال قوله : ( ومن قتل مؤمنا    ) شرط لوجوب الكفارة وعند انتفاء الشرط لا يحصل المشروط ، فيقال له : إنه تعالى قال : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم    ) [ النساء : 25 ] فقوله : ( ومن لم يستطع    ) [ النساء : 25 ] ما كان شرطا لجواز نكاح الأمة على قولكم ، فكذلك ههنا . ثم نقول : الذي يدل على وجوب الكفارة في القتل العمد الخبر والقياس . 
أما الخبر فهو ما روى واثلة بن الأسقع  قال : أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب النار بالقتل ، فقال : أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار   . 
وأما القياس : فهو أن الغرض من إعتاق العبد هو أن يعتقه الله من النار ، والحاجة إلى هذا المعنى في القتل العمد أتم ، فكانت الحاجة فيه إلى إيجاب الكفارة أتم والله أعلم . 
وذكر  الشافعي  رضي الله عنه حجة أخرى من قياس الشبه فقال : لما وجبت الكفارة في قتل الصيد في الإحرام سوينا بين العامد وبين الخاطئ إلا في الإثم ، فكذا في قتل المؤمن ، ولهذا الكلام تأكيد آخر وهو أن يقال : نص الله تعالى هناك في العامد ، وأوجبنا على الخاطئ . فههنا نص على الخاطئ ، فبأن نوجبه على العامد مع أن احتياج العامد إلى الإعتاق المخلص له عن النار أشد كان ذلك أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					