المسألة السادسة : قال  الشافعي  رحمه الله : إذا لم توجد الإبل ، فالواجب إما ألف دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم . وقال  أبو حنيفة    : بل الواجب عشرة آلاف درهم . حجة  الشافعي    : ما روى  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده . قال : كانت قيمة الدية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم  ثمانمائة دينار ، وثمانية آلاف درهم ، فلما استخلف عمر  رضي الله عنه قام خطيبا . وقال : إن الإبل قد غلت أثمانها ، ثم إن عمر  فرضها على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ، وجه الاستدلال أن عمر  ذكر ذلك في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحد فكان إجماعا . حجة  أبي حنيفة    : أن الأخذ بالأقل أولى ، وقد سبق جوابه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					