الباب الرابع 
في المسائل الفقهية المستنبطة من هذه السورة 
المسألة الأولى : أجمع الأكثرون على أن القراءة واجبة في الصلاة ، وعن الأصم  والحسن بن صالح  أنها لا تجب . 
لنا أن كل دليل نذكره في بيان أن قراءة الفاتحة واجبة ، فهو يدل على أن أصل القراءة واجب ، ونزيد هاهنا وجوها : 
الأول : قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر    ) [ الإسراء : 78 ] والمراد بالقرآن : القراءة ، والتقدير : أقم قراءة الفجر ، وظاهر الأمر للوجوب . 
الثاني : عن  أبي الدرداء    : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أفي الصلاة قراءة  فقال : نعم ، فقال السائل : وجبت ، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل على قوله : وجبت . 
الثالث : عن ابن مسعود  أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أيقرأ في الصلاة ؟ فقال - عليه الصلاة والسلام - : أتكون صلاة بغير قراءة ! وهذان الخبران نقلتهما من تعليق الشيخ  أبي حامد الإسفراييني    . 
حجة الأصم  قوله - عليه الصلاة والسلام - : صلوا كما رأيتموني أصلي   . جعل الصلاة من الأشياء المرئية ، والقراءة ليست بمرئية ، فوجب كونها خارجة عن الصلاة . والجواب أن الرؤية إذا كانت متعدية إلى مفعولين كانت بمعنى العلم . 
المسألة الثانية : قال  الشافعي    - رحمه الله - : قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة ، فإن ترك منها حرفا واحدا وهو يحسنها لم تصح صلاته ، وبه قال الأكثرون ، وقال  أبو حنيفة    : لا تجب قراءة الفاتحة . 
				
						
						
