(
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=34ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=35الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ) .
[ ص: 30 ] قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=34ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=35الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ) .
اعلم أن قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33nindex.php?page=treesubj&link=27607_28993لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ) لا يليق إلا بأن تحمل الشعائر على الهدي الذي فيه منافع إلى وقت النحر ، ومن يحمل ذلك على سائر الواجبات يقول : لكم فيها ، أي في التمسك بها منافع إلى أجل ينقطع التكليف عنده ، والأول هو قول جمهور المفسرين ، ولا شك أنه أقرب . وعلى هذا القول فالمنافع مفسرة بالدر والنسل والأوبار وركوب ظهورها ، فأما قوله إلى أجل مسمى ففيه قولان : أحدهما : أن لكم أن تنتفعوا بهذه البهائم إلى أن تسموها ضحية وهديا ، فإذا فعلتم ذلك فليس لكم أن تنتفعوا بها ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وعطاء وقتادة والضحاك ، وقال آخرون : لكم فيها - أي في البدن - منافع مع تسميتها هديا بأن تركبوها إن احتجتم إليها ، وأن تشربوا ألبانها إذا اضطررتم إليها إلى أجل مسمى . يعني إلى أن تنحروها ، هذه هي الرواية الثانية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهذا القول أولى ؛ لأنه تعالى قال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33لكم فيها منافع ) أي في الشعائر ، ولا تسمى شعائر قبل أن تسمى هديا ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أنه عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013273مر برجل يسوق بدنة وهو في جهد ، فقال عليه السلام : اركبها . فقال : يا رسول الله إنها هدي . فقال : اركبها ويلك ، وروى
جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013274nindex.php?page=treesubj&link=23865اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرا واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله على أنه لا يملك منافعها بأن لا يجوز له أن يؤجرها للركوب ، فلو كان مالكا لمنافعها لملك عقد الإجارة عليها كمنافع سائر المملوكات ، وهذا ضعيف ؛ لأن أم الولد لا يمكنه بيعها ، ويمكنه الانتفاع بها فكذا هاهنا .
أما قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33ثم محلها إلى البيت العتيق ) فالمعنى أن لكم
nindex.php?page=treesubj&link=23862في الهدايا منافع كثيرة في دنياكم ودينكم ، وأعظم هذه المنافع محلها إلى البيت العتيق أي وجوب نحرها أو وقت وجوب نحرها منتهية إلى البيت ، كقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95هديا بالغ الكعبة ) [ المائدة : 95 ] وبالجملة فقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33محلها ) يعني حيث يحل نحرها ، وأما البيت العتيق فالمراد به الحرم كله ، ودليله قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) [ التوبة : 28 ] أي الحرم كله فالمنحر على هذا القول كل
مكة ، ولكنها تنزهت عن الدماء إلى
منى ومنى من
مكة ، قال عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013275كل فجاج مكة منحر وكل فجاج منى منحر قال
القفال : هذا إنما يختص بالهدايا التي بلغت منى ، فأما الهدي المتطوع به إذا عطب قبل بلوغ
مكة فإن محله موضعه .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=34وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=35الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ) .
[ ص: 30 ] قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=34وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=35الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ) .
اعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33nindex.php?page=treesubj&link=27607_28993لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ) لَا يَلِيقُ إِلَّا بِأَنْ تُحْمَلَ الشَّعَائِرُ عَلَى الْهَدْيِ الَّذِي فِيهِ مَنَافِعُ إِلَى وَقْتِ النَّحْرِ ، وَمَنْ يَحْمِلُ ذَلِكَ عَلَى سَائِرِ الْوَاجِبَاتِ يَقُولُ : لَكُمْ فِيهَا ، أَيْ فِي التَّمَسُّكِ بِهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ يَنْقَطِعُ التَّكْلِيفُ عِنْدَهُ ، وَالْأَوَّلُ هُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْمُفَسِّرِينَ ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ أَقْرَبُ . وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَالْمَنَافِعُ مُفَسَّرَةٌ بِالدَّرِّ وَالنَّسْلِ وَالْأَوْبَارِ وَرُكُوبِ ظُهُورِهَا ، فَأَمَّا قَوْلُهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَفِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْتَفِعُوا بِهَذِهِ الْبَهَائِمِ إِلَى أَنْ تُسَمُّوهَا ضَحِيَّةً وَهَدْيًا ، فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَفِعُوا بِهَا ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ وَقَتَادَةَ وَالضَّحَّاكِ ، وَقَالَ آخَرُونَ : لَكُمْ فِيهَا - أَيْ فِي الْبُدْنِ - مَنَافِعُ مَعَ تَسْمِيَتِهَا هَدْيًا بِأَنْ تَرْكَبُوهَا إِنِ احْتَجْتُمْ إِلَيْهَا ، وَأَنْ تَشْرَبُوا أَلْبَانَهَا إِذَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهَا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى . يَعْنِي إِلَى أَنْ تَنْحَرُوهَا ، هَذِهِ هِيَ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ اخْتِيَارُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، وَهَذَا الْقَوْلُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ ) أَيْ فِي الشَّعَائِرِ ، وَلَا تُسَمَّى شَعَائِرَ قَبْلَ أَنْ تُسَمَّى هَدْيًا ، وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013273مَرَّ بِرَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً وَهُوَ فِي جُهْدٍ ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ارْكَبْهَا . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا هَدْيٌ . فَقَالَ : ارْكَبْهَا وَيْلَكَ ، وَرَوَى
جَابِرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013274nindex.php?page=treesubj&link=23865ارْكَبُوا الْهَدْيَ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَجِدُوا ظَهْرًا وَاحْتَجَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَنَافِعَهَا بِأَنْ لَا يَجُوزَ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَهَا لِلرُّكُوبِ ، فَلَوْ كَانَ مَالِكًا لِمَنَافِعِهَا لِمِلْكِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ عَلَيْهَا كَمَنَافِعِ سَائِرِ الْمَمْلُوكَاتِ ، وَهَذَا ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَا يُمْكِنُهُ بَيْعُهَا ، وَيُمْكِنُهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا فَكَذَا هَاهُنَا .
أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) فَالْمَعْنَى أَنَّ لَكُمْ
nindex.php?page=treesubj&link=23862فِي الْهَدَايَا مَنَافِعَ كَثِيرَةً فِي دُنْيَاكُمْ وَدِينِكُمْ ، وَأَعْظَمُ هَذِهِ الْمَنَافِعِ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ أَيْ وُجُوبُ نَحْرِهَا أَوْ وَقْتُ وُجُوبِ نَحْرِهَا مُنْتَهِيَةٌ إِلَى الْبَيْتِ ، كَقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) [ الْمَائِدَةِ : 95 ] وَبِالْجُمْلَةِ فَقَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33مَحِلُّهَا ) يَعْنِي حَيْثُ يَحِلُّ نَحْرُهَا ، وَأَمَّا الْبَيْتُ الْعَتِيقُ فَالْمُرَادُ بِهِ الْحَرَمُ كُلُّهُ ، وَدَلِيلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ) [ التَّوْبَةِ : 28 ] أَيِ الْحَرَمَ كُلَّهُ فَالْمَنْحَرُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ كُلُّ
مَكَّةَ ، وَلَكِنَّهَا تَنَزَّهَتْ عَنِ الدِّمَاءِ إِلَى
مِنًى وَمِنًى مِنْ
مَكَّةَ ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013275كُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ قَالَ
الْقَفَّالُ : هَذَا إِنَّمَا يَخْتَصُّ بِالْهَدَايَا الَّتِي بَلَغَتْ مِنًى ، فَأَمَّا الْهَدْيُ الْمُتَطَوَّعُ بِهِ إِذَا عَطَبَ قَبْلَ بُلُوغِ
مَكَّةَ فَإِنَّ مَحِلَّهُ مَوْضِعُهُ .