(
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=37لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين )
قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=37لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين )
اعلم أن قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36والبدن ) فيه مسائل :
المسألة الأولى : البدن جمع بدنة كخشب وخشبة ، سميت بذلك إذا أهديت للحرم لعظم بدنها وهي الإبل خاصة ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق البقر بالإبل حين قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013276nindex.php?page=treesubj&link=3681البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ولأنه قال :
[ ص: 32 ] (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36فإذا وجبت جنوبها ) وهذا يختص بالإبل فإنها تنحر قائمة دون البقر ، وقال قوم : البدن الإبل والبقر التي يتقرب بها إلى الله تعالى في الحج والعمرة ؛ لأنه إنما سمي بذلك لعظم البدن فالأولى دخولها فيه ، أما الشاة فلا تدخل وإن كانت تجوز في النسك ؛ لأنها صغيرة الجسم فلا تسمى بدنة .
المسألة الثانية : قرأ
الحسن : والبدن بضمتين كثمر في جمع ثمرة ،
وابن أبي إسحاق بالضمتين وتشديد النون على لفظ الوقف ، وقرئ بالنصب والرفع كقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=36&ayano=39والقمر قدرناه منازل ) [ يس : 39 ] والله أعلم .
المسألة الثالثة :
nindex.php?page=treesubj&link=3683_25518_25001إذا قال : لله علي بدنة ، هل يجوز له نحرها في غير مكة ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله : يجوز . وقال
أبو يوسف رحمه الله : لا يجوز إلا
بمكة . واتفقوا
nindex.php?page=treesubj&link=3683_25518فيمن نذر هديا أن عليه ذبحه بمكة ، ولو قال : لله علي جزور ، أنه يذبحه حيث شاء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله : البدنة بمنزلة الجزور فوجب أن يجوز له نحرها حيث يشاء بخلاف الهدي فإنه تعالى قال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95هديا بالغ الكعبة ) [ المائدة : 95 ] فجعل بلوغ الكعبة من صفة الهدي ، واحتج
أبو يوسف رحمه الله بقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ) فكان اسم البدنة يفيد كونها قربة فكان كاسم الهدي ، أجاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله بأنه
nindex.php?page=treesubj&link=3683ليس كل ما كان ذبحه قربة اختص بالحرم فإن الأضحية قربة وهي جائزة في سائر الأماكن .
أما قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36جعلناها لكم ) فاعلم أنه سبحانه لما خلق البدن وأوجب أن تهدى في الحج جاز أن يقول : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36جعلناها لكم من شعائر الله ) أما قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36لكم فيها خير ) فالكلام فيه ما تقدم في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33لكم فيها منافع ) [ الحج : 33 ] وإذا كان قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36لكم فيها خير ) كالترغيب فالأولى أن يراد به الثواب في الآخرة ، وما أخلق العاقل بالحرص على شيء شهد الله تعالى بأن فيه خيرا وبأن فيه منافع ، أما قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36فاذكروا اسم الله عليها ) ففيه حذف أي اذكروا اسم الله على نحرها ، قال المفسرون : هو أن
nindex.php?page=treesubj&link=33046_16989_16988يقال عند النحر أو الذبح : بسم الله والله أكبر اللهم منك وإليك . أما قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36صواف ) ، فالمعنى قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن ، وقرئ " صوافن " من صفون الفرس ، وهو أن تقوم على ثلاث وتنصب الرابعة على طرف سنبكه ؛ لأن البدنة تعقل إحدى يديها فتقوم على ثلاث ، وقرئ " صوافي " أي خوالص لوجه الله تعالى ، لا تشركوا بالله في التسمية على نحرها أحدا كما كان يفعله المشركون ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16711عمرو بن عبيد : " صوافيا " بالتنوين عوضا عن حرف الإطلاق عند الوقف ، وعن بعضهم : " صوافي " نحو قول العرب : أعط القوس باريها . ولا يبعد أن تكون الحكمة في إصفافها ظهور كثرتها للناظرين فتقوى نفوس المحتاجين ، ويكون التقرب بنحرها عند ذلك أعظم أجرا وأقرب إلى ظهور التكبير وإعلاء اسم الله وشعائر دينه ، وأما قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36فإذا وجبت جنوبها ) فاعلم أن وجوب الجنوب وقوعها على الأرض من وجب الحائط وجبة إذا سقط ، ووجبت الشمس وجبة إذا غربت ، والمعنى إذا سقطت على الأرض وذلك عند خروج الروح منها (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36فكلوا منها ) وقد ذكرنا اختلاف العلماء فيما يجوز أكله منها (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36nindex.php?page=treesubj&link=3685_28993وأطعموا القانع والمعتر ) القانع السائل ، يقال : قنع يقنع قنوعا إذا سأل . قال
أبو عبيد : هو الرجل يكون مع القوم يطلب فضلهم ويسأل معروفهم ونحوه ، قال
الفراء : والمعنى الثاني القانع هو الذي لا يسأل من القناعة يقال : قنع يقنع قناعة إذا رضي بما قسم له وترك السؤال ، أما المعتر فقيل : إنه المتعرض بغير سؤال ، وقيل : إنه المتعرض بالسؤال . قال
الأزهري : قال
[ ص: 33 ] nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي يقال : عروت فلانا وأعررته وعروته واعتريته إذا أتيته تطلب معروفه ونحوه ، قال
أبو عبيد : والأقرب أن القانع هو الراضي بما يدفع إليه من غير سؤال وإلحاح ، والمعتر هو الذي يتعرض ويطلب ويعتريهم حالا بعد حال ، فيفعل ما يدل على أنه لا يقنع بما يدفع إليه أبدا ، وقرأ
الحسن : " والمعتري " وقرأ
أبو رجاء : " القنع " وهو الراضي لا غير ، يقال : قنع فهو قنع وقانع .
أما قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36كذلك سخرناها لكم ) فالمعنى أنها أجسم وأعظم وأقوى من السباع وغيرها مما يمتنع علينا التمكن منه ، فالله تعالى جعل الإبل والبقر بالصفة التي يمكننا تصريفها على ما نريد ، وذلك نعمة عظيمة من الله تعالى في الدين والدنيا ، ثم لما بين تعالى هذه النعمة قال بعده : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36لعلكم تشكرون ) والمراد لكي تشكروا . قالت
المعتزلة : هذا يدل على أنه سبحانه أراد من جميعهم أن يشكروا فدل هذا على أنه يريد كل ما أمر به ممن أطاع وعصى ، لا كما يقوله
أهل السنة من أنه تعالى لم يرد ذلك إلا من المعلوم أن يطيع ، والكلام عليه قد تقدم غير مرة .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=37لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ )
قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=37لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ )
اعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36وَالْبُدْنَ ) فِيهِ مَسَائِلُ :
المسألة الْأُولَى : الْبُدْنُ جَمْعُ بَدَنَةٍ كَخُشْبٍ وَخَشَبَةٍ ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ إِذَا أُهْدِيَتْ لِلْحَرَمِ لِعِظَمِ بَدَنِهَا وَهِيَ الْإِبِلُ خَاصَّةً ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحَقَ الْبَقَرَ بِالْإِبِلِ حِينَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013276nindex.php?page=treesubj&link=3681الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَلِأَنَّهُ قَالَ :
[ ص: 32 ] (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ) وَهَذَا يَخْتَصُّ بِالْإِبِلِ فَإِنَّهَا تُنْحَرُ قَائِمَةً دُونَ الْبَقَرِ ، وَقَالَ قَوْمٌ : الْبُدْنُ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ الَّتِي يُتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا سُمِّيَ بِذَلِكَ لِعِظَمِ الْبَدَنِ فَالْأَوْلَى دُخُولُهَا فِيهِ ، أَمَّا الشَّاةُ فَلَا تَدْخُلُ وَإِنْ كَانَتْ تَجُوزُ فِي النُّسُكِ ؛ لِأَنَّهَا صَغِيرَةُ الْجِسْمِ فَلَا تُسَمَّى بَدَنَةً .
المسألة الثَّانِيَةُ : قَرَأَ
الْحَسَنُ : وَالْبُدُنَ بِضَمَّتَيْنِ كَثُمُرٍ فِي جَمْعِ ثَمَرَةٍ ،
وَابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ بِالضَّمَّتَيْنِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ عَلَى لَفْظِ الْوَقْفِ ، وَقُرِئَ بِالنَّصْبِ وَالرَّفْعِ كَقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=36&ayano=39وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ ) [ يس : 39 ] وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
المسألة الثَّالِثَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=3683_25518_25001إِذَا قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ بَدَنَةٌ ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ نَحْرُهَا فِي غَيْرِ مَكَّةَ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ : يَجُوزُ . وَقَالَ
أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يَجُوزُ إِلَّا
بِمَكَّةَ . وَاتَّفَقُوا
nindex.php?page=treesubj&link=3683_25518فِيمَنْ نَذَرَ هَدْيًا أَنَّ عَلَيْهِ ذَبْحَهُ بِمَكَّةَ ، وَلَوْ قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ جَزُورٌ ، أَنَّهُ يَذْبَحُهُ حَيْثُ شَاءَ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : الْبَدَنَةُ بِمَنْزِلَةِ الْجَزُورِ فَوَجَبَ أَنْ يَجُوزَ لَهُ نَحْرُهَا حَيْثُ يَشَاءُ بِخِلَافِ الْهَدْيِ فَإِنَّهُ تَعَالَى قَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) [ الْمَائِدَةِ : 95 ] فَجَعَلَ بُلُوغَ الْكَعْبَةِ مِنْ صِفَةِ الْهَدْيِ ، وَاحْتَجَّ
أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ) فَكَانَ اسْمُ الْبَدَنَةِ يُفِيدُ كَوْنَهَا قُرْبَةً فَكَانَ كَاسْمِ الْهَدْيِ ، أَجَابَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِأَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=3683لَيْسَ كُلُّ مَا كَانَ ذَبْحُهُ قُرْبَةً اخْتَصَّ بِالْحَرَمِ فَإِنَّ الْأُضْحِيَةَ قُرْبَةٌ وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي سَائِرِ الْأَمَاكِنِ .
أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36جَعَلْنَاهَا لَكُمْ ) فَاعْلَمْ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَمَّا خَلَقَ الْبُدْنَ وَأَوْجَبَ أَنْ تُهْدَى فِي الْحَجِّ جَازَ أَنْ يَقُولَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ) أَمَّا قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ) فَالْكَلَامُ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ ) [ الْحَجِّ : 33 ] وَإِذَا كَانَ قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ) كَالتَّرْغِيبِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُرَادَ بِهِ الثَّوَابُ فِي الْآخِرَةِ ، وَمَا أَخْلَقَ الْعَاقِلَ بِالْحِرْصِ عَلَى شَيْءٍ شَهِدَ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنَّ فِيهِ خَيْرًا وَبِأَنَّ فِيهِ مَنَافِعَ ، أَمَّا قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ) فَفِيهِ حَذْفٌ أَيِ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى نَحْرِهَا ، قَالَ الْمُفَسِّرُونَ : هُوَ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=33046_16989_16988يُقَالَ عِنْدَ النَّحْرِ أَوِ الذَّبْحِ : بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ . أَمَّا قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36صَوَافَّ ) ، فَالْمَعْنَى قَائِمَاتٍ قَدْ صَفَفْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلَهُنَّ ، وَقُرِئَ " صَوَافِنَ " مِنْ صُفُونِ الْفَرَسِ ، وَهُوَ أَنْ تَقُومَ عَلَى ثَلَاثٍ وَتَنْصِبَ الرَّابِعَةَ عَلَى طَرَفِ سُنْبُكِهِ ؛ لِأَنَّ الْبَدَنَةَ تُعْقَلُ إِحْدَى يَدَيْهَا فَتَقُومُ عَلَى ثَلَاثٍ ، وَقُرِئَ " صَوَافِيَ " أَيْ خَوَالِصَ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى ، لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى نَحْرِهَا أَحَدًا كَمَا كَانَ يَفْعَلُهُ الْمُشْرِكُونَ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16711عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ : " صَوَافِيًا " بِالتَّنْوِينِ عِوَضًا عَنْ حَرْفِ الْإِطْلَاقِ عِنْدَ الْوَقْفِ ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ : " صَوَافِيَ " نَحْوُ قَوْلِ الْعَرَبِ : أَعْطِ الْقَوْسَ بَارِيَهَا . وَلَا يَبْعُدُ أَنْ تَكُونَ الْحِكْمَةُ فِي إِصْفَافِهَا ظُهُورَ كَثْرَتِهَا لِلنَّاظِرِينَ فَتَقْوَى نُفُوسُ الْمُحْتَاجِينَ ، وَيَكُونُ التَّقَرُّبُ بِنَحْرِهَا عِنْدَ ذَلِكَ أَعْظَمَ أَجْرًا وَأَقْرَبَ إِلَى ظُهُورِ التَّكْبِيرِ وَإِعْلَاءِ اسْمِ اللَّهِ وَشَعَائِرِ دِينِهِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ) فَاعْلَمْ أَنَّ وُجُوبَ الْجُنُوبِ وُقُوعُهَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ وَجَبَ الْحَائِطُ وَجْبَةً إِذَا سَقَطَ ، وَوَجَبَتِ الشَّمْسُ وَجْبَةً إِذَا غَرَبَتْ ، وَالْمَعْنَى إِذَا سَقَطَتْ عَلَى الْأَرْضِ وَذَلِكَ عِنْدَ خُرُوجِ الرُّوحِ مِنْهَا (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36فَكُلُوا مِنْهَا ) وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ فِيمَا يَجُوزُ أَكْلُهُ مِنْهَا (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36nindex.php?page=treesubj&link=3685_28993وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) الْقَانِعُ السَّائِلُ ، يُقَالُ : قَنِعَ يَقْنَعُ قُنُوعًا إِذَا سَأَلَ . قَالَ
أَبُو عُبَيْدٍ : هُوَ الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الْقَوْمِ يَطْلُبُ فَضْلَهُمْ وَيَسْأَلُ مَعْرُوفَهُمْ وَنَحْوَهُ ، قَالَ
الْفَرَّاءُ : وَالْمَعْنَى الثَّانِي الْقَانِعُ هُوَ الَّذِي لَا يَسْأَلُ مِنَ الْقَنَاعَةِ يُقَالُ : قَنِعَ يَقْنَعُ قَنَاعَةً إِذَا رَضِيَ بِمَا قُسِمَ لَهُ وَتَرَكَ السُّؤَالَ ، أَمَّا الْمُعْتَرُّ فَقِيلَ : إِنَّهُ الْمُتَعَرِّضُ بِغَيْرِ سُؤَالٍ ، وَقِيلَ : إِنَّهُ الْمُتَعَرِّضُ بِالسُّؤَالِ . قَالَ
الْأَزْهَرِيُّ : قَالَ
[ ص: 33 ] nindex.php?page=showalam&ids=12585ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ يُقَالُ : عَرَوْتَ فُلَانًا وَأَعْرَرْتَهُ وَعَرَوْتَهُ وَاعْتَرَيْتَهُ إِذَا أَتَيْتَهُ تَطْلُبُ مَعْرُوفَهُ وَنَحْوَهُ ، قَالَ
أَبُو عُبَيْدٍ : وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْقَانِعَ هُوَ الرَّاضِي بِمَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ وَإِلْحَاحٍ ، وَالْمُعْتَرُّ هُوَ الَّذِي يَتَعَرَّضُ وَيَطْلُبُ وَيَعْتَرِيهِمْ حَالًا بَعْدَ حَالٍ ، فَيَفْعَلُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقْنَعُ بِمَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ أَبَدًا ، وَقَرَأَ
الْحَسَنُ : " وَالْمُعْتَرِي " وَقَرَأَ
أَبُو رَجَاءٍ : " الْقَنِعَ " وَهُوَ الرَّاضِي لَا غَيْرُ ، يُقَالُ : قَنِعَ فَهُوَ قَنِعٌ وَقَانِعٌ .
أَمَّا قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ ) فَالْمَعْنَى أَنَّهَا أَجْسَمُ وَأَعْظَمُ وَأَقْوَى مِنَ السِّبَاعِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يَمْتَنِعُ عَلَيْنَا التَّمَكُّنُ مِنْهُ ، فَاللَّهُ تَعَالَى جَعَلَ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ بِالصِّفَةِ الَّتِي يُمْكِنُنَا تَصْرِيفُهَا عَلَى مَا نُرِيدُ ، وَذَلِكَ نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا ، ثُمَّ لَمَّا بَيَّنَ تَعَالَى هَذِهِ النِّعْمَةَ قَالَ بَعْدَهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) وَالْمُرَادُ لِكَيْ تَشْكُرُوا . قَالَتِ
الْمُعْتَزِلَةُ : هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سُبْحَانَهُ أَرَادَ مِنْ جَمِيعِهِمْ أَنْ يَشْكُرُوا فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ يُرِيدُ كُلَّ مَا أَمَرَ بِهِ مِمَّنْ أَطَاعَ وَعَصَى ، لَا كَمَا يَقُولُهُ
أَهْلُ السُّنَّةِ مِنْ أَنَّهُ تَعَالَى لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ إِلَّا مِنَ الْمَعْلُومِ أَنْ يُطِيعَ ، وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ قَدْ تَقَدَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ .