المسألة الثانية: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمهما الله:
nindex.php?page=treesubj&link=10357_24376الذمي يجلد . وقال
مالك رحمه الله: لا يجلد. لنا وجوه.
أحدها: عموم قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزانية والزاني )
وثانيها: قوله عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013343إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها " وقوله: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013344أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " ولم يفرق بين الذمي والمسلم.
وثالثها: أنه عليه السلام رجم اليهوديين، فذاك الرجم إن كان من شرع
محمد صلى الله عليه وسلم فقد حصل المقصود، وإن كان من شرعهم فلما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم صار ذلك من شرعه، وحقيقة هذه المسألة ترجع إلى أن
nindex.php?page=treesubj&link=20709_20710الكفار مخاطبون بفروع الشرائع .
المسألة الثَّانِيَةُ: قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ:
nindex.php?page=treesubj&link=10357_24376الذِّمِّيُّ يُجْلَدُ . وَقَالَ
مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يُجْلَدُ. لَنَا وُجُوهٌ.
أَحَدُهَا: عُمُومُ قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي )
وَثَانِيهَا: قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013343إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا " وَقَوْلُهُ: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013344أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الذِّمِّيِّ وَالْمُسْلِمِ.
وَثَالِثُهَا: أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجَمَ الْيَهُودِيَّيْنِ، فَذَاكَ الرَّجْمُ إِنْ كَانَ مِنْ شَرْعِ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ حَصَلَ الْمَقْصُودُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ شَرْعِهِمْ فَلَمَّا فَعَلَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَارَ ذَلِكَ مِنْ شَرْعِهِ، وَحَقِيقَةُ هَذِهِ المسألة تَرْجِعُ إِلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=20709_20710الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرَائِعِ .