أما الرجم ففيه مسائل : 
المسألة الأولى : قال  الشافعي  رحمه الله ، ومالك  رحمه الله : يجوز للإمام أن يحضر رجمه وأن لا يحضر  ، وكذا الشهود لا يلزمهم الحضور . وقال  أبو حنيفة  رحمه الله : إن ثبت الزنا بالبينة وجب على الشهود أن يبدؤوا بالرجم ثم الإمام ثم الناس ، وإن ثبت بإقرار بدأ الإمام ثم الناس . حجة  الشافعي  رحمه الله : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز  والغامدية  ولم يحضر رجمهما   . 
المسألة الثانية : إن ثبت الزنا بإقراره فمتى رجع ترك ، وقع به بعض الحد أو لم يقع    . وبه قال  أبو حنيفة    -رحمه الله-  والثوري  وأحمد  وإسحاق  ، وقال الحسن   وابن أبي ليلى  وداود  لا يقبل رجوعه ، وعن مالك  رحمه الله روايتان . 
حجة القول الأول : أن ماعزا  لما مسته الحجارة وهرب ، فقال عليه السلام : " هلا تركتموه "   . 
المسألة الثالثة : يحفر للمرأة إلى صدرها حتى لا تنكشف وترمى إليها ، ولا يحفر للرجل  ، لما روى أبو سعيد الخدري    " أن ماعزا  أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال يا رسول الله إني أصبت فاحشة فأقم علي الحد ، فرده النبي - عليه السلام - مرارا ، ثم سأل قومه ، فقالوا : لا نعلم به بأسا فأمرنا أن نرجمه ، فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد  فما أوثقناه ولا حفرنا له ، قال فرميناه بالعظام والمدر والخزف ، قال فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة  وانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكن   " وجه الاستدلال أنه قال : " فما أوثقناه ولا حفرنا له " ولأنه هرب ، ولو كان في حفرة لما أمكنه ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					