المسألة الثالثة : اختلفوا فيما إذا قذف العبد حرا  ، فقال  الشافعي   وأبو حنيفة  ومالك  وأبو يوسف  ومحمد   وزفر  وعثمان  القن عليه أربعون جلدة ، روى الثوري  عن جعفر بن محمد  عن أبيه أن عليا  عليه السلام قال : " يجلد العبد في القذف أربعين " وعن  عبد الله بن عمر  أنه قال : " أدركت أبا بكر  وعمر  وعثمان  ومن بعدهم من الخلفاء وكلهم يضربون المملوك في القذف أربعين " وقال الأوزاعي  يجلد ثمانين وهو مروي عن ابن مسعود  ، وروي أنه جلد  عمر بن عبد العزيز  العبد في الفرية ثمانين   . ومدار المسألة على حرف واحد وهو أن هذه الآية صريحة في إيجاب الثمانين فمن رد هذا الحد إلى أربعين فطريقه أن الله تعالى قال : ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب    ) [ النساء : 25 ] فنص على أن حد الأمة في الزنا  نصف حد الحرة ، ثم قاسوا العبد على الأمة في تنصيف حد الزنا ، ثم قاسوا تنصيف حد قذف العبد على تنصيف حد الزنا  في حقه ، فرجع حاصل الأمر إلى تخصيص عموم الكتاب بهذا القياس . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					