المسألة الثانية : قال  الحسن البصري  قوله : ( والذين يرمون المحصنات    ) يقع على الرجال والنساء ، وسائر العلماء أنكروا ذلك لأن لفظ المحصنات جمع لمؤنث فلا يتناول الرجال ، بل الإجماع دل على أنه لا فرق في هذا الباب بين المحصنين والمحصنات . 
المسألة الثالثة : رمي غير المحصنات  لا يوجب الحد بل يوجب التعزير إلا أن يكون المقذوف معروفا بما قذف به فلا حد هناك ولا تعزير ، فهذا مجموع الكلام في تفسير قوله سبحانه : ( والذين يرمون المحصنات    ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					