السؤال السابع : ما حكم من اطلع على دار غيره بغير إذنه  ؟ الجواب : قال  الشافعي  رحمه الله : لو فقئت عينه فهي هدر ، وتمسك بما روى  سهل بن سعد  قال :   " اطلع رجل في حجرة من حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مدرى يحك بها رأسه فقال : لو علمت أنك تنظر إلي لطعنت بها في عينك إنما الاستئذان قبل النظر    " وروى  أبو هريرة  رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال :   " من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فقد هدرت عينه "   . 
قال  أبو بكر الرازي    : هذا الخبر يرد لوروده على خلاف قياس الأصول ، فإنه لا خلاف أنه لو دخل داره بغير إذنه ففقأ عينه  كان ضامنا وكان عليه القصاص إن كان عامدا والأرش إن كان مخطئا ، ومعلوم أن الداخل قد اطلع وزاد على الاطلاع ، فظاهر الحديث مخالف لما حصل عليه الاتفاق ، فإن صح فمعناه : من اطلع في دار قوم ونظر إلى حرمهم ونسائهم فمونع فلم يمتنع فذهبت عينه في حال الممانعة فهي هدر . 
فأما إذا لم يكن إلا النظر ولم يقع فيه ممانعة ولا نهي ، ثم جاء إنسان ففقأ عينه ، فهذا جان يلزمه حكم جنايته لظاهر قوله تعالى : ( والعين بالعين    ) [ المائدة : 45 ] إلى قوله : ( والجروح قصاص    ) [ المائدة : 45 ] واعلم أن التمسك بقوله تعالى : ( والعين بالعين    ) في هذه المسألة ضعيف ، لأنا أجمعنا على أن هذا النص مشروط بما إذا لم تكن العين مستحقة ، فإنها لو كانت مستحقة لم يلزم القصاص ، فلم قلت : إن من اطلع في دار إنسان لم تكن عينه مستحقة ؟ وهذا أول المسألة . 
أما قوله : إنه لو دخل لم يجز فقء عينه ، فكذا إذا نظر قلنا : الفرق بين الأمرين ظاهر ، لأنه إذا دخل علم القوم دخوله عليهم فاحترزوا عنه وتستروا ، فأما إذا نظر فقد لا يكونون عالمين بذلك فيطلع منهم على ما لا يجوز الاطلاع عليه ، فلا يبعد في حكم الشرع أن يبالغ هاهنا في الزجر حسما لباب هذه المفسدة ، وبالجملة فرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا القدر من الكلام غير جائز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					