المسألة الرابعة : 
قال  الشافعي  رضي الله عنه في الأم : روي أن  عبد الله بن عمر  لما قرأ أسر بالتعوذ ، وعن  أبي هريرة  أنه جهر ثم قال : فإن جهر به جاز ، وإن أسر به أيضا جاز ، وقال في الإملاء : ويجهر بالتعوذ  فإن أسر لم يضر ، بين أن الجهر عنده أولى ، وأقول : الاستعاذة إنما تقرأ بعد الافتتاح وقبل الفاتحة  ، فإن ألحقناها بما قبلها لزم الإسرار وإن ألحقناها بالفاتحة لزم الجهر ، إلا أن المشابهة بينها وبين الافتتاح أتم لكون كل واحد منهما نافلة عند الفقهاء ، ولأن الجهر كيفية وجودية والإخفاء عبارة عن عدم تلك الكيفية والأصل هو العدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					