فصل : 
ولا يكره المسخن بالشمس  في المنصوص المشهور ، وقال التميمي  وحفيده رزق الله    : يكره ؛ لأنه روي عن عمر    : " لا تغتسلوا بالمشمس فإنه يورث البرص   " وليس بشيء لأن الناس ما زالوا يستعملونه ولم يعلم أن   [ ص: 82 ] أحدا برص ، ولأن ذلك لو صح لم يفرق بين ما قصد بتشميسه وما لم يقصد ، والأثر إن صح فلعل عمر  بلغه ذلك فنهى عنه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تأبير النخل وقال : " ما أراه يغني شيئا   " ، ثم قال : " أنتم أعلم بأمر دنياكم   " لأن المرجع في ذلك إلى العادة ، وكذلك المسخن بالنار إلا أن يكون شديد الحرارة يمنع إسباغ الوضوء . 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في دخول الحمام بالأزر  ، إلا أن يكون الوقود نجسا فيكره في أصح الروايتين لاحتمال وصول بعض أجزاء النجاسة إلى الماء ، فإن كان بينهما حاجز حصين كره أيضا في أحد الوجهين لأن سخونته إنما كانت باستعمال النجاسة . وإيقادها هل هو مكروه أو محرم على وجهين ، وفي كراهة الاغتسال والتوضؤ من ماء زمزم  روايتان ، وأما إزالة النجاسة  به فتكره قولا واحدا . 
				
						
						
