[ ص: 437 ] مسألة 
" فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لبعض طهارته استعمله وتيمم للباقي    " 
هنا مسألتان : 
إحداهما : إذا أمكنه استعماله في بعض بدنه مثل أن يكون بعضه صحيحا وبعضه جريحا ، أو يمكن الذي يخاف البرد كأن يتوضأ ويغسل مغابنه وشبه ذلك ، فيلزمه غسل ما يقدر عليه في الطهارتين الصغرى والكبرى ، لحديث صاحب الشجة حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو : يعصب - على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده   " . 
وفي حديث عمرو    " أنه غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم   " وذلك لأن الله تعالى يقول : ( فاتقوا الله ما استطعتم    ) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم   " وهذا يستطيع التطهر بالماء في بعض بدنه فيلزمه ، ويكون التيمم عما لم يصبه الماء ، ومثل ذلك مثل من غسل أكثر أعضائه ثم انقلب ماء طهارته فإنه يتيمم له ، هذا إذا لم يمكن غسل بقية البدن ولا مسحه ، فإن أمكن مسحه دون غسله ، فعنه : يلزمه المسح ؛ لأنه بعض المأمور به فيلزمه ، والتيمم بدلا عن تمام الغسل ، وعنه : يلزمه المسح فقط لأنه أقرب إلى معنى الغسل . ولأنه كان عليه حائل أجزأه مسحه فمسح البشرة أولى ، وعنه : يلزمه التيمم فقط لأن الفرض هو   [ ص: 438 ] الغسل وقد عجز عنه فينتقل إلى بدله ، وهذا اختيار القاضي وغيره من أصحابنا ، فإن كان الجرح نجسا أو عليه لصوق أو عصابة أو جبيرة ، فقد تقدم حكمها . 
الثانية : إذا وجد ما لا يكفيه لجميع طهارته فإنه يستعمله ويتيمم لما لم يصبه الماء في الغسل والوضوء في أحد الوجهين ، وفي الآخر وهو قول أبي بكر  يستعمل الجنب ما وجد دون المحدث ؛ لأن الجنب يرتفع حدثه عما غسله ، وإذا وجد بعد ذلك ماء غسل بقية بدنه ؛ لأن الموالاة لا تجب في الغسل بخلاف المحدث ، فإن الموالاة واجبة في الوضوء فلا يستفيد بغسل البعض فائدة ، ولهذا شرع في الجماع غسل بعض بدن الجنب عند النوم والأكل والجماع ، ولم يشرع غسل بعض أعضاء المحدث ، والأول قول أكثر أصحابنا لما تقدم في التي قبلها ، ولأنه من شروط الصلاة فالعجز عن بعضه لا يسقط الممكن منه كالسترة وغسل النجاسة ، ونقضوا التعليل بالموالاة بما إذا كان بعض أعضائه جريحا وكمن بخس بعض الفاتحة ، ثم قد يمكن الموالاة إذا وجد ماء قبل جفاف الأعضاء ، ثم عجز عن الموالاة ، إذا أسقطها لم تسقط ما هي شرط له وهو الغسل كشرائط غيرها . 
				
						
						
