[ ص: 459 ] الفصل الثاني : 
أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت    . لما أخرجاه في الصحيحين عن  عائشة  رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما حاضت وهي محرمة : " اقضي ما يقضي الحاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري   " متفق عليه . 
وفي لفظ  لمسلم    " حتى تغتسلي " . 
ولما قالت : إن  صفية بنت حيي  قد حاضت ، قال : " أحابستنا هي ؟ " قالت : إنها قد أفاضت ، قال : " فلا ، إذن " فلو كان طوافها " جائزا " لم تحبسهم ولأن الطواف بالبيت صلاة كما تقدم . 
والحائض لا يجوز لها أن تصلي . ولأن الطواف لا يصح إلا في المسجد الحرام  ، والحائض لا يجوز لها أن تلبث في المسجد  ، توضأت أو لم تتوضأ ، فإن خالفت وطافت لم يجز لها الطواف في أشهر الروايتين ، وفي الأخرى تجبره بدم ويجزؤها مع التحريم ، كما يجبر بالدم من ترك شيئا من الواجبات وفعل شيئا من المحظورات مع التحريم والإثم . 
				
						
						
