فصل 
ولا يجوز وطؤها بعد انقطاع الدم  حتى تغتسل ؛ لأن الله تعالى قال : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن    ) أي : حتى ينقطع دمها ( فإذا تطهرن    ) أي :   [ ص: 464 ] اغتسلت بالماء ، وهكذا فسره  ابن عباس  فيما رواه عنه ابن أبي طلحة  ، وكذلك قال  مجاهد  وغيره . وقال  إسحاق بن راهويه    " أجمع أهل العلم من التابعين على أن لا يطأها حتى تغتسل " وأكثر أهل الكوفة يقرؤون " حتى يطهرن " بالتشديد ، وكلهم يقرؤون الحرف الثاني " فإذا تطهرن    " والتطهر إنما يكون فيما يتكلفه ويروم تحصيله وذلك لا يكون إلا في الاغتسال ، فأما انقطاع الدم فلا صنع لها فيه ولهذا لما قال : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا    ) فهم منه الاغتسال ، فإن قيل : فعلى قراءة الأكثرين ينتهي النهي عن القراءتين بانقطاع الدم ؛ لأن الغاية هنا تدخل في المغيا لأنها بحرف (حتى) فإذا تم انقطاع الدم فقد انتهت الغاية ، قلنا : قبل الانقطاع النهي عن القربان المطلق ، فلا يباح بحال ، فإذا انقطع الدم زال ذلك التحريم المطلق ؛ لأنها قد صارت حينئذ مباحة إن اغتسلت ، حراما إن لم تغتسل ، ويبين هذا الشرط قوله ( فإذا تطهرن    ) وبهذا تبين أن قراءة الأكثر أكثر فائدة وهذا كقوله تعالى : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم    ) وأيضا فقد روي عن بضعة عشر من الصحابة ، منهم الخلفاء الراشدون أن المطلق أحق بزوجته حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، فإذا كان حدث الحيض موجب بقاء العدة فلأن يقتضي بقاء تحريم الوطء أولى وأحرى ، فإن لم تجد ماء تيممت ، فإن وجدت الماء عاد التحريم كما في التيمم للصلاة وغيرها . 
				
						
						
