مسألة 
" وأكثره  ستون سنة " . 
لا يختلف المذهب أن لانقطاع الحيض غاية إذا بلغتها المرأة لم تحض بعدها ، بل يكون الدم حينئذ دم فساد ؛ لأن الله تعالى قال : ( واللائي يئسن من المحيض    ) ولو أمكن أن الحيض " لا ينقطع " أبدا لم ييئسن أبدا ، ولأنه لم يوجد حيض معتاد في بنت المائة ونحوها ، فإن وجد شيء من ذلك فهو دم فساد كالصغيرة ، وهذه الغاية ستون سنة في إحدى الروايات ؛ لأن ما قبل ذلك قد وجد فيه حيض معتاد بنقل نساء ثقات . 
والثانية : خمسون ، لقول  عائشة    : " إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض " ذكره الإمام أحمد  ، ورواه  الدارقطني  ولفظه : " لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد خمسين سنة " قالوا : وهذا تقدير لا يدرك بالرأي فيشبه أن يكون توقيفا . 
والثالثة : ستون في " نساء العرب " لأن نساء   [ ص: 482 ] العرب أشد جبلة وأسرا . وقد ذكر  الزبير بن بكار  في جملة النسب عن بعضهم أنه قال : 
" لا تلد لخمسين إلا عربية ولا تلد لستين إلا قرشية " وقال أن هند بنت عبيدة بن عبد الله بن زمعة  ولدت موسى بن عبد الله بن حسين بن حسن  ولها ستون سنة " . 
وجعل الخرقي  ما بين الخمسين إلى الستين دما مشكوكا فيه ، هل هو حيض أو استحاضة ؟ لتعارض العادة التي توجب أن يكون حيضا وقول  عائشة  الذي ظاهره التوقيف ، فتصوم فيه وتصلي لجواز أن لا يكون حيضا صحيحا كالمستحاضة ، وتغتسل إذا انقطع الدم ، وتقضي الصوم لجواز أن يكون حيضا صحيحا . 
				
						
						
