مسألة 
" وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض " 
هذا على ما ذكره ، وهو أنها تغتسل عند آخر الذي قعدته أولا  ، فكذلك كل استحاضة فإن عليها أن تغتسل عند آخر الحيض ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش    : " إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي   " رواه  البخاري    . 
ولا يجب عليها في مدة الاستحاضة غسل  ، وإنما عليها أن تتوضأ ؛ لأن في حديث فاطمة    " وتوضئي لكل صلاة   " ولم يأمرها بالغسل ، وحيثما جاء الوضوء فهو استحاضة ، وإن اغتسلت كل يوم غسلا من الظهر إلى   [ ص: 490 ] الظهر فهو أفضل من الوضوء ؛ لأنه ما من يوم إلا ويمكن أن دم الحيض قد انقطع فيه ، والأفضل من ذلك أن تغتسل ثلاثة أغسال : غسلا تجمع به بين الظهر والعصر ، وغسلا تجمع به بين المغرب والعشاء ، وغسلا تصلي به الفجر ، فتكون قد صلت بطهارة محققة ، وأشد ما قيل فيها أن تغتسل لكل صلاة ؛ لما روي عن  عائشة  قالت : استحيضت  زينب بنت جحش  فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " اغتسلي لكل صلاة   " رواه  أبو داود    . وعن  عائشة    : " أن سهلة بنت سهيل بن عمرو  استحيضت فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عن ذلك ، فأمرها بالغسل عند كل صلاة ، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، والصبح بغسل   " ، رواه أحمد   وأبو داود    . ولأن وقت كل صلاة يجوز أن يكون قد انقطع فيه دم الحيض ، لا سيما في المتحيرة ؛ لأن العادة والتمييز ليسا بدليل قاطع ؛ لجواز انتقال العادة وكون الأصفر والأحمر دم حيض ، ولأنه وإن كان استحاضة محققة فهو شبيه بدم الحيض ، فجاز أن يستحب معه الغسل ؛ كالحجامة وأولى . 
				
						
						
