فصل : 
ولا يتكلم لما روى  ابن عمر    " أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه   " رواه الجماعة إلا  البخاري  ، وعن  أبي   [ ص: 142 ] سعيد الخدري  قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عوراتهما يتحدثان  فإن الله يمقت على ذلك   " رواه أحمد   وأبو داود   وابن ماجه    . 
وعن  ابن عمر    " أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه الرجل فرد عليه السلام فلما جاوزه ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنما حملني على الرد عليك خشية أن تذهب فتقول : إني سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي ، فإذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي فإنك إن تفعل لا أرد عليك   " . رواه  الشافعي    . 
وهذا يدل على أن الكلام هنا مكروه وأنه يجوز لعذر  ، وإذا عطس حمد الله بقلبه في أشهر الروايتين ، والأخرى يحمده بلسانه خفية لعموم الأمر به ؛ ولأنه كلام لحاجة ، والأول أولى ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام مع تأكده وتعلق حق الإنسان به فغيره أولى . 
وحكى الإمام أحمد  أن  ابن عباس  كان يكره ذكر الله على خلائه  ويشدد فيه ، وذكر الله سبحانه أعظم من غيره من الكلام فلا يقاس به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					