مسألة : 
" ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها    " ويجوز ذلك في البنيان "   . 
هذا هو المنصور عند الأصحاب . وأنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء دون البنيان  وعنه يحرم فيهما اختاره أبو بكر  لما روى  أبو هريرة  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا جلس أحدكم لحاجته فلا   [ ص: 149 ] يستقبل القبلة ولا يستدبرها   " . رواه أحمد   ومسلم    . 
وعن  أبي أيوب الأنصاري  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ، ولكن شرقوا أو غربوا ، قال أبو أيوب  فقدمنا الشام  فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة  فننحرف عنها ونستغفر الله   . متفق عليه ، وعنه يحرم الاستقبال فيهما دون الاستدبار ؛ لما روى  ابن عمر  قال : " رقيت يوما على بيت  حفصة  فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام  مستدبر الكعبة    " متفق عليه ، فهذا يبيح الاستدبار فيبقى الاستقبال على ظاهر النهي . 
ووجه الأول حديث  ابن عمر  المذكور ، وعن  عراك بن مالك  أن  عائشة  قالت : ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا كرهوا أن يستقبلوا القبلة بفروجهم " فقال أوقد فعلوها حولوا مقعدتي قبل القبلة   " ، رواه أحمد   وابن ماجه    . وروى  أبو داود  عن مروان الأصفر  قال رأيت  ابن عمر  أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها ، فقلت : يا أبا عبد الرحمن  أليس قد نهي عن   [ ص: 150 ] هذا ؟ قال : إنما هذا في الفضاء ، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس   . 
وعلى هذا يحمل ما روى جابر  قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها   " رواه أحمد   وأبو داود   وابن ماجه   والترمذي  ، وقال : حديث حسن غريب ، وقال  البخاري    : هذا حديث حسن صحيح ، وقد قيل في وجه الفرق أن كشف العورة محظور في الأصل ، وإنما يباح لحاجة ، فإذا لم يكن بين يديه أو قريبا منه شيء يستره كان أفحش ، وجهة القبلة أشرف الجهات فصينت عنه ، وعلى هذا نقول : إن الجلوس في الصحراء في وهد أو وراء جدار أو بعير كما بين البنيان ، وإن الجلوس على سطوح الوديان ولا سترة لها كالفضاء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					