[ ص: 210 ] مسألة : 
" وغسل الكفين ثلاثا ، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق  إلا أن يكون صائما " . 
وقد تقدم غسل الكفين ؛ وأما المبالغة فلما روى لقيط بن صبرة  ، قال : قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال : " أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما " رواه الخمسة وقال  الترمذي  حديث حسن صحيح ، وعن  ابن عباس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا   " ، رواه أحمد   وأبو داود   وابن ماجه  ، والمضمضة في معناها ، ليستغرق داخل الفم وقد تقدم العذر عن تركها في الحديث . 
 [ ص: 211 ] والمبالغة أن يدير الماء في أقاصي الفم ، وأن يجتذبه بالنفس إلى أقصى الأنف من غير أن يصير سقوطا أو وجورا، وقال أبو إسحاق بن شاقلا    : المبالغة في الاستنشاق واجبة للأمر بها ، وظاهر المذهب أنها سنة ؛ لأنها تسقط في صوم التطوع ، ولا تستحب فيه ولو كانت واجبة لما تركت لأجل التطوع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					