مسألة : 
" وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين وغسل الميامن قبل المياسر " . 
أما تخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين فقد تقدم ذكره . 
وأما غسل الميامن قبل المياسر  فلأن  عائشة  رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله   " متفق عليه ؛ ولأن الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بدءوا بالميامن قبل المياسر ؛ ولأن الوضوء مما يشتمل العضوين وهو من باب الكرامة فقدمت فيه اليمنى كالانتعال ودخول المسجد والترجل ، وهو سنة فلو قدم اليسرى جاز نص عليه ؛ لأن مخرجها في كتاب الله واحد لم يقدم إحداهما على الأخرى ، وهذا معنى قول علي  رضي الله عنه : ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت، كذلك جاء عنه مفسرا   [ ص: 212 ] وقد روى قابوس بن أبي ظبيان  عن أبيه أن عليا  سئل فقيل له أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء ؟ فقال : " لا حتى يكون كما أمر الله " رواه أحمد    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					