فصل : 
ويكره تنشيف أعضائه في الوضوء والغسل  في إحدى الروايتين ما لم يخف ضررا من برد وغيره ؛ لأن  ميمونة  لما وضعت غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت فأتيته بالمنديل فلم يردها ، وجعل ينفض الماء بيده   . رواه الجماعة ؛ ولأنه أثر عبادة لا يخاف ضرره أو لا يستحب إزالته فكرهت   [ ص: 215 ] كدم الشهيد ، وخلوف فم الصائم ، وطرده التراب بجبهة الساجد ، والرواية الأخرى لا يكره ولا يستحب ، وهي أصح ؛ لما روى  قيس بن سعد  قال : زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فأمر له سعد  بغسل فوضع له " فاغتسل ثم ناولته ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها " رواه أحمد   وأبو داود   وابن ماجه    . 
وعن سلمان  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه   " . رواه  ابن ماجه  ؛ ولأن هذا الأثر لم يرد الشرع باستطابته فأشبه غبار القدمين في سبيل الله ، وبهذا ينقض قياسهم ، وأصل قياسهم عكس علتنا . وأما نفض يده فكرهه القاضي وأصحابه . 
 [ ص: 216 ] لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم   " . وقال طائفة من أصحابنا : لا يكره كالتنشيف لحديث  ميمونة  المتقدم ، ويباح معاونته في الوضوء باستقاء الماء وحمله وصبه عليه ، والأفضل أن يلي هو ذلك بنفسه ، فأما إن استناب غيره في فعل الوضوء بأن نوى وغسل الغير أعضاءه فإنه يكره ويجزئه كما لو نوى ووقف تحت ميزاب وأنبوب ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					