قال  المصنف :  رحمه الله تعالى ( ويجوز أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل ;  لأنها غير محصورة فخف أمرها ، ولهذا أجيز ترك القيام فيها ، فإن نوى بالتيمم الفريضة والنافلة جاز أن يصلي النافلة قبل الفريضة وبعدها ; لأنه نواهما بالتيمم ، وإن نوى بالتيمم الفريضة ولم ينو النافلة جاز أن يصلي النافلة بعدها . وهل يجوز أن يصليها قبلها ؟ فيه قولان . قال في الأم : له ذلك ; لأن كل طهارة جاز أن يتنفل بها بعد الفريضة جاز قبلها كالوضوء ، وقال في  البويطي    : ليس له ذلك ; لأنه يصليها على وجه التبع للفريضة ، فلا يجوز أن يتقدم على متبوعها ، ويجوز أن يصلي على جنائز بتيمم واحد  إذا لم يتعين ; لأنه يجوز تركها فهي كالنوافل ، وإن تعينت عليه ففيه وجهان . ( أحدهما ) : لا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من صلاة ; لأنها  [ ص: 346 ] فريضة تعينت عليه فهي كالمكتوبة ، ( والثاني ) : يجوز وهو ظاهر المذهب ; لأنها ليست من جنس فرائض الأعيان ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					